×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / الدرس (45) نهاية كتاب الحج باب الهدي والأضحية والعقيقة.

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
الدرس (45) نهاية كتاب الحج باب الهدي والأضحية والعقيقة.
00:00:01

وقال: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" رواه مسلم. 300- وقال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه. باب الهدي والأضحية والعقيقة: 301-تقدم ما يجب من الهدي، وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. 302-ولا يجزئ فيها إلا: 1-الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة. 2-والثني: من الإبل: ما له خمس سنين. ومن البقر: ما له سنتان. ومن المعز: ما له سنة 303- قال صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي:العوراء البين عورها،والمريضة البين مرضها،والعرجاء البين ضلعها،والكبيرة التي لا تنقي" صحيح رواه الخمسة. 304-وينبغي أن تكون كريمة، كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها. 305-وقال جابر: نحرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. 306-وتسن العقيقة في حق الأب، 307-عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. 308-قال صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى" صحيح، رواه الخمسة. 309-ويأكل من المذكورات، ويهدي، ويتصدق. 310-ولا يعطي الجازر أجرته منها4، بل يعطيه هدية أو صدقة.

المشاهدات:2401

وقال: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" رواه مسلم.

300- وقال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه.

باب الهدي والأضحية والعقيقة:

301-تقدم ما يجب من الهدي، وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة.

302-ولا يجزئ فيها إلا:

1-الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة.

2-والثني:

من الإبل: ما له خمس سنين.

ومن البقر: ما له سنتان.

ومن المعز: ما له سنة

303- قال صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي:العوراء البين عورها،والمريضة البين مرضها،والعرجاء البين ضلعها،والكبيرة التي لا تنقي" صحيح رواه الخمسة.

304-وينبغي أن تكون كريمة، كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها.

305-وقال جابر: نحرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم.

306-وتسن العقيقة في حق الأب،

307-عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

308-قال صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى" صحيح، رواه الخمسة.

309-ويأكل من المذكورات، ويهدي، ويتصدق.

310-ولا يعطي الجازر أجرته منها4، بل يعطيه هدية أو صدقة.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات18697 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12017 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9210 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8066 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف