×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
حد الحرابة (131)
00:00:01

حد الحرابة: 644- وقال تعالى في المحاربين: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} المائدة: 33. 645-وهم الذين يخرجون على الناس، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. أ- فمن قتل وأخذ مالاص: قتل وصلب، ب- ومن قتل: تحتم قتله، ج- ومن أخذ مالا: قطعت يده اليمني ورجله اليسرى، د- ومن أخاف الناس: نفي من الأرض. حد البغاة 646- ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه: فهو باغ. 647- وعلى الإمام: مراسلة البغاة، وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز، وكشف شبههم. 648- فإن انتهوا كف عنهم، وإلا قاتلهم إذا قاتلوا. 649- وعلى رعيته: معونته على قتالهم. 650- فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف ما لهم: فلا شيئ على الدافع. 651- وإن قتل الدافع كان شهيدا. 652- ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية. 653- ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. باب حكم المرتد 654- والمرتد هو: من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. 655- وقد ذكر العلماء- رحمهم الله-تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. 656- فمن ارتد: استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.

المشاهدات:1889

حد الحرابة:
644- وقال تعالى في المحاربين: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} المائدة: 33.
645-وهم الذين يخرجون على الناس، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.
أ- فمن قتل وأخذ مالاص: قتل وصلب،
ب- ومن قتل: تحتم قتله،
جـ- ومن أخذ مالا: قطعت يده اليمني ورجله اليسرى،
د- ومن أخاف الناس: نفي من الأرض.
حد البغاة
646- ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه: فهو باغ.
647- وعلى الإمام: مراسلة البغاة، وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز، وكشف شبههم.
648- فإن انتهوا كف عنهم، وإلا قاتلهم إذا قاتلوا.
649- وعلى رعيته: معونته على قتالهم.
650- فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف ما لهم: فلا شيئ على الدافع.
651- وإن قتل الدافع كان شهيدا.
652- ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية.
653- ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
باب حكم المرتد
654- والمرتد هو: من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك.
655- وقد ذكر العلماء- رحمهم الله-تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض.
656- فمن ارتد: استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات18692 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12012 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9206 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8060 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف