×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

الفرع الثالث: اشتراط المحرم للمرأة المحرم هو الزوج أو من تحرم المرأة عليه بنسب أو سبب مباح من رضاع أو صهر. فالأصل أنه لا يجوز للمرأة السفر من غير محرم؛ لما في طبيعة السفر من المشاق والأخطار التي تحتاج فيها المرأة إلى من يعينها. وقد دلت على ذلك أحاديث عديدة، أبرزها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» +++ (البخاري (1521)، ومسلم (1350).) ---. إلا أن العلماء اختلفوا في اشتراط وجود المحرم لوجوب الحج على المرأة. ولهم في ذلك قولان في الجملة: القول الأول: أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج؛ فإن لم تجده المرأة فإنه لا يجب عليها الحج، وهذا مذهب الحنفية +++ (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 221).) ---، والحنابلة +++ (ينظر: الأنصاف (3/ 410 - 417).) ---. القول الثاني: أن وجود المحرم ليس شرطا لوجوب الحج؛ فإذا وجدت المرأة رفقة آمنة وجب عليها الحج، وهذا مذهب المالكية +++ (ينظر: حاشية الدسوقي (2/ 8).) ---، والشافعية +++ (ينظر: الأم للشافعي (2/ 117)، روضة الطالبين (3/ 8 - 9) ---. أدلة القول الأول: استدل القائلون بأن وجود المحرم شرط لوجوب الحج بما جاء من النهي عن سفر المرأة بدون محرم +++ (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 221)، الأنصاف (3/ 410 - 417).) --- كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل، فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: «انطلق فحج مع امرأتك» +++ (البخاري (1521)، ومسلم (1350).) ---. ونوقش بأن الحديث لا يشمل خروجها للحج؛ لأنه سفر واجب، فهو مستثنى من النهي. وأجيب بأنه لا دليل على الاستثناء، وأن الأصل العموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الرجل بخروج زوجته حاجة لم يستثنها، بل قال له صلى الله عليه وسلم: «انطلق فحج مع امرأتك». أدلة القول الثاني: استدل القائلون بأن وجود المحرم ليس شرطا لوجوب الحج بدخول المرأة في عموم قوله تعالى +++ (ينظر: شرح خليل للخرشي (7/ 230).) ---: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} +++ (آل عمران:97.) ---. ونوقش بأن عموم الآية يشمل النساء، لكن الاستطاعة في المرأة تختلف عنها في الرجل، ولذلك نجد أن من قالوا بأن وجود المحرم ليس شرطا لوجوب الحج على المرأة، اشترطوا لوجوبه على المرأة الرفقة الآمنة. والأقرب من هذين القولين هو أن وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط لا تتحقق الاستطاعة في الحج إلا به، سواء أقيل بأنه شرط وجوب أم شرط أداء.

المشاهدات:1516
الفرع الثالث: اشتراط المحرم للمرأة
المحرم هو الزوج أو من تحرم المرأة عليه بنسب أو سبب مباح من رضاع أو صهر. فالأصل أنه لا يجوز للمرأة السفر من غير محرم؛ لما في طبيعة السفر من المشاق والأخطار التي تحتاج فيها المرأة إلى من يعينها.
وقد دلت على ذلك أحاديث عديدة، أبرزها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (البخاري (1521)، ومسلم (1350).) . إلا أن العلماء اختلفوا في اشتراط وجود المحرم لوجوب الحج على المرأة. ولهم في ذلك قولان في الجملة:
القول الأول: أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج؛ فإن لم تجده المرأة فإنه لا يجب عليها الحج، وهذا مذهب الحنفية (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 221).) ، والحنابلة (ينظر: الأنصاف (3/ 410 - 417).) .
القول الثاني: أن وجود المحرم ليس شرطا لوجوب الحج؛ فإذا وجدت المرأة رفقة آمنة وجب عليها الحج، وهذا مذهب المالكية (ينظر: حاشية الدسوقي (2/ 8).) ، والشافعية (ينظر: الأم للشافعي (2/ 117)، روضة الطالبين (3/ 8 - 9) .
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن وجود المحرم شرط لوجوب الحج بما جاء من النهي عن سفر المرأة بدون محرم (ينظر: بدائع الصنائع (2/ 221)، الأنصاف (3/ 410 - 417).) كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل، فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: «انطلق فحج مع امرأتك» (البخاري (1521)، ومسلم (1350).) .
ونوقش بأن الحديث لا يشمل خروجها للحج؛ لأنه سفر واجب، فهو مستثنى من النهي.
وأجيب بأنه لا دليل على الاستثناء، وأن الأصل العموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الرجل بخروج زوجته حاجة لم يستثنها، بل قال له صلى الله عليه وسلم: «انطلق فحج مع امرأتك».
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن وجود المحرم ليس شرطا لوجوب الحج بدخول المرأة في عموم قوله تعالى (ينظر: شرح خليل للخرشي (7/ 230).) : {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (آل عمران:97.) .
ونوقش بأن عموم الآية يشمل النساء، لكن الاستطاعة في المرأة تختلف عنها في الرجل، ولذلك نجد أن من قالوا بأن وجود المحرم ليس شرطا لوجوب الحج على المرأة، اشترطوا لوجوبه على المرأة الرفقة الآمنة.
والأقرب من هذين القولين هو أن وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط لا تتحقق الاستطاعة في الحج إلا به، سواء أقيل بأنه شرط وجوب أم شرط أداء.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91752 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87323 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف