×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

أولا: المراد بالأصول: "الأصول" جمع أصل، وهو لغة: أسفل الشيء، وأساسه الذي يعتمد عليه البناء. ولهذا قيل: الأصل؛ ما يبنى عليه غيره، عكس الفرع فإنه ما ينبني على غيره. وقيل: ما منه الشيء، وقيل: ما يتفرع عنه غيره، وقيل: المحتاج إليه. وقيل: ما يستند ذلك الشيء إليه. أما الأصل في الاصطلاح: فيطلق على عدة معان، كلها جرى به الاستعمال في كلام أهل العلم، أبرزها ما يلي: أولا: الدليل؛ كقولنا: الأصل في التيمم الكتاب، والأصل في المسح على الخفين السنة؛ أي: دليل ثبوت التيمم من الكتاب، ودليل ثبوت المسح من السنة. ثانيا: القاعدة الكلية المستمرة؛ كقولهم: تحمل العاقلة للدية خلاف الأصل، وقولهم: الأصل أن النص مقدم على الظاهر. ثالثا: الراجح؛ كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة. رابعا: المستصحب؛ كقولهم: الأصل في الأشياء الإباحة. والمقصود بالأصل في هذه الورقات؛ القاعدة الكلية المستمرة، والأمر المستصحب في باب المعاملات المالية.   ثانيا: المراد بالمعاملات: المعاملات: جمع معاملة، على وزن مفاعلة من الفعل عامل، ومعناها لغة: التعامل+++ينظر: تاج العروس، مادة (عمل)، (8/36).---، وقال في المصباح المنير: ((عاملته في كلام أهل الأمصار يراد به: التصرف، من البيع، ونحوه)) +++ينظر: المصباح المنير، مادة (عمل)، ص (222).---. أما معناها في اصطلاح الفقهاء وعلماء الشرع، فإنها تستعمل فيما يقابل العبادات، فالمعاملات تبحث في حقوق الخلق، والعبادات تبحث في حقوق الرب - جل وعلا -+++ينظر: شرح فتح القدير (6/244)، حاشية ابن عابدين (4/500)، الخرشي على مختصر خليل (5/2-3)، نهاية المحتاج (1/59)، شرح منتهى الإرادات (1/9).---، ومع هذا الاتفاق من حيث استعمال هذا اللفظ، إلا أنهم اختلفوا في تفاصيل ما يندرج تحت كل قسم على قولين في الجملة: القول الأول: أن المعاملات هي المعاوضات المالية، وما يتصل بها كالبيع، والسلم، والإجارة، والشركة، والرهن، والكفالة، والوكالة، ونحو ذلك، وهذا هو مذهب المالكية +++ ينظر: الخرشي على مختصر خليل (5/2- 3). تنبيه: قسم متأخرو المالكية الفقه إلى قسمين؛ الأول: العبادات، والملحق بها، والثاني: البيع، وتوابعه، ثم قسموا كل قسم إلى قسمين: فصار الفقه عندهم أربعة أقسام؛ الأول: ربع العبادات؛ والثاني: ربع النكاح، وتوابعه، والثالث: ربع البيع، وتوابعه، والرابع: ربع الإجارة، وتوابعها. [ينظر: حاشية الشيخ علي العدوي (5/2)].---، والشافعية+++ينظر: نهاية المحتاج (1/59).---، والحنابلة+++ينظر: شرح منتهى الإرادات (1/9).---. القول الثاني: أن المعاملات تشمل كل ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض، أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب، والمنافع، والأبضاع+++ينظر: الموافقات للشاطبي (2/10، 9).---، فتشمل بهذا: المناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات، وهذا مذهب الحنفية+++ينظر: حاشية ابن عابدين (1/79).---، وقول الشاطبي من المالكية+++ ينظر: الموافقات للشاطبي (2/10، 9).---. والمقصود بالمعاملات في هذه الورقات؛ هو المعاوضات المالية، وقد جرى على هذا أهل العلم المعاصرون+++ ينظر: القاموس الفقهي ل (أبو جيب)، مادة (المعاملات) ص (263)، المعجم الوسيط، مادة (عمل)، ص (628).---.  

المشاهدات:2931

أولًا: المراد بالأصول:

"الأصول" جمع أصل، وهو لغةً: أسفلُ الشيء، وأساسه الَّذي يَعتمد عليه البناء. ولهذا قيل: الأصل؛ ما يُبنى عليه غيرُه، عكس الفرع فإنَّه ما ينبني على غيره. وقيل: ما منه الشيء، وقيل: ما يتفرَّع عنه غيرُه، وقيل: المحتاجُ إليه. وقيل: ما يستندُ ذلك الشيء إليه.

أمَّا الأصل في الاصطلاح:

فيُطلَق على عدَّة معانٍ، كلُّها جرى به الاستعمالُ في كلام أهل العلم، أبرزها ما يلي:

أولًا: الدليل؛ كقولنا: الأصل في التيمم الكتاب، والأصل في المسح على الخفين السُّنَّة؛ أي: دليل ثبوت التيمم من الكتاب، ودليل ثبوت المسح من السُّنَّة.

ثانيًا: القاعدة الكلية المستمرة؛ كقولهم: تحمُّل العاقلة للدية خلاف الأصل، وقولهم: الأصل أنَّ النص مقدم على الظاهر.

ثالثًا: الراجح؛ كقولهم: الأصلُ في الكلام الحقيقة.

رابعًا: المستصحبُ؛ كقولهم: الأصلُ في الأشياء الإباحة.

والمقصود بالأصل في هذه الورقات؛ القاعدة الكليَّة المستمرَّة، والأمر المستصحب في باب المعاملات الماليَّة.

 

ثانيًا: المراد بالمعاملات:

المعاملات: جمع معاملة، على وزن مُفَاعلة من الفعل عَامَل، ومعناها لغةً: التَّعامليُنظَر: تاج العروس، مادة (عمل)، (8/36).، وقال في المصباح المنير: ((عاملتُه في كلام أهل الأمصار يُراد به: التَّصرُّف، من البيع، ونحوه)) ينظر: المصباح المنير، مادة (عمل)، ص (222)..

أما معناها في اصطلاح الفقهاء وعلماء الشرع، فإنَّها تُستعمل فيما يُقابل العبادات، فالمعاملات تبحث في حقوق الخلق، والعباداتُ تبحث في حقوق الرَّبِّ - جلَّ وعلا -ينظر: شرح فتح القدير (6/244)، حاشية ابن عابدين (4/500)، الخرشي على مختصر خليل (5/2-3)، نهاية المحتاج (1/59)، شرح منتهى الإرادات (1/9).، ومع هذا الاتفاق من حيث استعمال هذا اللفظ، إلا أنهم اختلفوا في تفاصيل ما يندرج تحت كلِّ قسم على قولين في الجملة:

القول الأول: أنَّ المعاملات هي المعاوضات المالية، وما يتصل بها كالبيع، والسَّلَم، والإجارة، والشَّرِكة، والرَّهن، والكفالة، والوكالة، ونحو ذلك، وهذا هو مذهب المالكية ينظر: الخرشي على مختصر خليل (5/2- 3).

تنبيه: قسّم متأخرو المالكية الفقه إلى قسمين؛ الأول: العبادات، والملحق بها، والثاني: البيع، وتوابعه، ثم قسموا كل قسم إلى قسمين: فصار الفقه عندهم أربعة أقسام؛ الأول: ربع العبادات؛ والثاني: ربع النكاح، وتوابعه، والثالث: ربع البيع، وتوابعه، والرابع: ربع الإجارة، وتوابعها. [ينظر: حاشية الشيخ علي العدوي (5/2)].، والشافعيةينظر: نهاية المحتاج (1/59).، والحنابلةينظر: شرح منتهى الإرادات (1/9)..

القول الثاني: أنَّ المعاملات تشمل كلَّ ما كان راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض، أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب، والمنافع، والأبضاعينظر: الموافقات للشاطبي (2/10، 9).، فتشمل بهذا: المناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتَّركات، وهذا مذهبُ الحنفيَّةينظر: حاشية ابن عابدين (1/79).، وقول الشَّاطبيِّ من المالكية ينظر: الموافقات للشاطبي (2/10، 9)..

والمقصود بالمعاملات في هذه الورقات؛ هو المعاوضاتُ الماليَّة، وقد جرى على هذا أهلُ العلم المعاصرون ينظر: القاموس الفقهي ل (أبو جيب)، مادة (المعاملات) ص (263)، المعجم الوسيط، مادة (عَمِل)، ص (628)..

 

المادة التالية

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات84015 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78818 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات73368 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60928 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55345 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52503 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49830 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات48804 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات45105 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44387 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف