هَلِ الحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ المَسَائِلِ الخِلافِيَّةِ؟ وَهَْل يُحْتَجُّ بِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ»+++[صحيح مسلم(9 - (11))]--- عَلَى جَوَازِ الحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ؟
خزانة الأسئلة / عقيدة / الحلف بغير الله
هل الحلف بغير الله من المسائل الخلافية؟ وهل يُحْتَجُّ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ» على جواز الحلف بغير الله؟
السؤال
هَلِ الحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ مِنَ المَسَائِلِ الخِلافِيَّةِ؟ وَهَْل يُحْتَجُّ بِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ»+++[صحيح مسلم(9 - (11))]--- عَلَى جَوَازِ الحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ؟
هل الحلف بغير الله من المسائل الخلافية؟ وهل يُحْتَجُّ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ» على جواز الحلف بغير الله؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ مِمَّا تَوَارَدَتِ النُّصُوصُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ إِنْ قَصَدَ الحَالِفُ تَعْظِيمَ المَحْلُوفِ بِهِ كَمَا يُعَظِّمُ اللهَ تَعَالَى، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا قَالَهُ ابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ (14/366) : "لَا يَجُوزُ الحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ وَلَا عَلَى حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ".
أَمَّا إِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّعْظِيمَ بِاليَمِينِ، إِنَّمَا مُرَادُهُ التَّوْكِيدُ أَوْ قَصَدَ تَعْظِيمًا لَيْسَ كَتَعْظِيمِ اللهِ، فَهَذَا جَرَى فِيهِ الخِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، قَالَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّمْهِيدِ (14/367) : "أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اليَمِينَ بِغَيْرِ اللهِ مَكْرُوهَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، لا يَجُوزُ الحَلِفُ بِهَا لِأَحَدٍ".
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي النَّهْيِ عَلَى قَوْلَيْنِ؛ القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ نَهْيٌ للتَّحْرِيمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ بَعُضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالمَالِكِيَّةِ فِي اليَمِينِ بِمَا لَمْ يُعَظَّمْ شَرْعًا كَرُؤُوسِ السَّلاطِينِ وَالأَشْرَافِ مَثَلًا فَإِنَّهُ حَرَامٌ عِنْدَهُمْ.
القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ نَهْيٌ لِلْكَرَاهَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ، فِيمَا إِذَا حَلَفَ بِمُعَظَّمٍ شَرْعًا كَالنَّبِيِ وَالبَيْتِ وَالكُرْسِيِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ.
وَالصَّوَابُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا؛ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
18/01/1425هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ مِمَّا تَوَارَدَتِ النُّصُوصُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ إِنْ قَصَدَ الحَالِفُ تَعْظِيمَ المَحْلُوفِ بِهِ كَمَا يُعَظِّمُ اللهَ تَعَالَى، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا قَالَهُ ابنُ عَبْدِالبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ +++ (14/366) --- : "لَا يَجُوزُ الحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ وَلَا عَلَى حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ".
أَمَّا إِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّعْظِيمَ بِاليَمِينِ، إِنَّمَا مُرَادُهُ التَّوْكِيدُ أَوْ قَصَدَ تَعْظِيمًا لَيْسَ كَتَعْظِيمِ اللهِ، فَهَذَا جَرَى فِيهِ الخِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، قَالَ ابنُ عَبْدِالبَرِّ رَحِمَهُ اللهُ فِي التَّمْهِيدِ +++ (14/367) --- : "أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اليَمِينَ بِغَيْرِ اللهِ مَكْرُوهَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، لا يَجُوزُ الحَلِفُ بِهَا لِأَحَدٍ".
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي النَّهْيِ عَلَى قَوْلَيْنِ؛ القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ نَهْيٌ للتَّحْرِيمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ بَعُضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالمَالِكِيَّةِ فِي اليَمِينِ بِمَا لَمْ يُعَظَّمْ شَرْعًا كَرُؤُوسِ السَّلاطِينِ وَالأَشْرَافِ مَثَلًا فَإِنَّهُ حَرَامٌ عِنْدَهُمْ.
القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ نَهْيٌ لِلْكَرَاهَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ، فِيمَا إِذَا حَلَفَ بِمُعَظَّمٍ شَرْعًا كَالنَّبِيِ وَالبَيْتِ وَالكُرْسِيِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ.
وَالصَّوَابُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا؛ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
18/01/1425هـ