بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
قَوْلُكَ في التَّشَهُّدِّ: السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ العَرَبِيُّ لا حَرَجَ عَلَيْكَ فِيهِ لِكَوْنِكَ قُلْتَهُ ساهِيًا فَلا أَثَرَ لِذَلِكَ في صَلاتِكَ.
أَمَّا نِسْيانُكَ الفاتِحَةَ في الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَقِراءَةُ الفاتِحَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكانِ الصَّلاةِ لما في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفاتِحَةِ الكِتابِ»، وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيها بِأُمِّ الكِتابِ فَهِيَ خِداجٌ - قالَ ذَلِكَ ثَلاثًا - غَيْرُ تَمامٍ» أَيْ: ناقِصَةٌ، وَهَذا مَذْهَبُ جَماهِيرِ العُلَماءِ مِنْ أَئِمَّةِ المذاهِبِ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا الِإمامَ أَبا حَنِيفَةَ.
وَعَلَى هَذا فالواجِبُ عَلَيْكَ إِعادَةُ الصَّلاةِ الآنَ أَمَّا لَوْ ذَكَرْتَ أَثْناءَ الصَّلاةِ فَكانَ يَجِبُ عَلَيْكَ الإِتْيانُ بَرِكْعَةٍ زائِدَةٍ مَكانَ الرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَقْرَأْ فِيها الفاتِحَةَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
أخوكم/
خالد بن عبد الله المصلح
25/09/1424هـ