إِذا فاتَ رَجُلًا صَلاةُ الظُهْرِ ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُ صَلاةِ العَصْرِ أَيُّهُما يُصَلِّي أَوَّلًا؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ؟
خزانة الأسئلة / صلاة / فاته فرض ثم دخل وقت الذي يليه فبأيهما يبدأ؟
إذا فات رجل صلاة الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر أيهما يصلي أولاً؟ وهل يستطيع أن يصلي السنن الراتبة لصلاة الظهر؟
السؤال
إِذا فاتَ رَجُلًا صَلاةُ الظُهْرِ ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُ صَلاةِ العَصْرِ أَيُّهُما يُصَلِّي أَوَّلًا؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ؟
إذا فات رجل صلاة الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر أيهما يصلي أولاً؟ وهل يستطيع أن يصلي السنن الراتبة لصلاة الظهر؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالمينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالواجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ أَوَّلًا ثُمَّ تُصَلِّي العَصْرَ؛ لأَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ قالَ: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، وَمَعْلُومٌ أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ سابِقٌ عَلَى وَقْتِ العَصْرِ فالوَاجِبُ عَلَيْهِ المحافَظَةُ عَلَى تَرْتِيبِ الصَّلَواتِ، وَإِلَى هَذا ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ قالَ الحَنِفَيةُ وَالمالِكِيَّةُ وَالحَنابِلَةُ ما لَمْ يُخْشَ فَواتُ وَقْتِ الحاضِرَةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ مُراعاةً لِصَلاتِها في وَقْتِها.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلسُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ فَإِنَّها تُقْضَى مَعَ الصَّلاةِ، وَهَذا كُلُّهُ فِيما إِذا كانَ قَدْ أَخَّرَ الصَّلاةَ لِعُذْرٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نامَ عَنْها فَلْيُصَلِّها إِذا ذَكَرَها، لا كَفَّارَةَ لَها إِلَّا ذَلِكَ»، وَقَرَأَ قَوْلَ اللهِ تَعالَى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]، وَالحَدِيثُ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ.
أخوكم/
أ.د خالد المصلح
26/10/1424هـ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالمينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِينَ.
وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالواجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ أَوَّلًا ثُمَّ تُصَلِّي العَصْرَ؛ لأَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ قالَ: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، وَمَعْلُومٌ أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ سابِقٌ عَلَى وَقْتِ العَصْرِ فالوَاجِبُ عَلَيْهِ المحافَظَةُ عَلَى تَرْتِيبِ الصَّلَواتِ، وَإِلَى هَذا ذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَماءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ قالَ الحَنِفَيةُ وَالمالِكِيَّةُ وَالحَنابِلَةُ ما لَمْ يُخْشَ فَواتُ وَقْتِ الحاضِرَةِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ مُراعاةً لِصَلاتِها في وَقْتِها.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلسُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ فَإِنَّها تُقْضَى مَعَ الصَّلاةِ، وَهَذا كُلُّهُ فِيما إِذا كانَ قَدْ أَخَّرَ الصَّلاةَ لِعُذْرٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نامَ عَنْها فَلْيُصَلِّها إِذا ذَكَرَها، لا كَفَّارَةَ لَها إِلَّا ذَلِكَ»، وَقَرَأَ قَوْلَ اللهِ تَعالَى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]، وَالحَدِيثُ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ.
أخوكم/
أ.د خالد المصلح
26/10/1424هـ