×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / صلاة / خلاف ابن نصر الله مع البهوتي حول قراءة الفاتحة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

خلاف ابن نصر الله مع البهوتي جاء في كشاف القناع (2/306) :(أو ترك حرفاً منها - أي الفاتحة - لم يعتد بها؛ لأنه لم يقرأها وإنما قرأ بعضها أو ترك تشديدة منها لم يعتد بها؛ لأن التشديدة بمنزلة حرف فإن الحرف المشدد قائم مقام حرفين، فإذا أخلَّ بها فقد أخل بحرف. قال ابن نصر الله في (شرح الفروع): وهذا إذا فات محلها وبعد عنه، بحيث يخلُّ بالمولاة، أما لو كان قريباً منه فأعاد الكلمة أجزأه ذلك، لأنه يكون بمثابة من نطق بها على غير الصواب، فيأتي بها على وجه الصواب. قال: وهذا كله يقتضي عدم بطلان صلاته، ومقتضى ذلك: أن يكون ترك التشديدة سهواً أو خطأً، أما لو تركها عمداً فقاعدة المذهب : تقتضي بطلان صلاته ـ إن انتقل عن محلها ـ كغيرها من الأركان، فأما ما دام في محلها وهو حرفها لم تبطل. اهـ. قال البهوتي تعليقاً على كلام ابن نصر الله: وفيه نظر فإن الفاتحة ركن واحد محله القيام، لا أن كل حرف ركن.

والسؤال: ما هي حقيقة الخلاف بين ابن نصر الله والبهوتي؟ وما وجه الصواب؟ وهل الفاتحة ركن مستقلٌّ أم أن كل حرف ركن (على المذهب الحنبلي)؟

المشاهدات:2314

السؤال

خِلافُ ابْنِ نَصْرِ اللهِ مَعَ البُهُوتِي؛ حيث جاءَ في كَشَّافِ القِناعِ (2/306): (أَوْ تَرَكَ حَرْفًا مِنْها - أَيِ الفاتِحَة - لَمْ يُعْتَدَّ بِها؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْها، وَإِنَّما قَرَأَ بَعْضَها، أَوْ تَرَكَ تَشْدِيدَةً مِنْها لَمْ يُعْتَدَّ بِها؛ لأَنَّ التَّشْدِيدَةَ بِمَنْزِلَةِ حَرْفٍ؛ فَإِنَّ الحَرْفَ المشَدَّدَ قائِمٌ مَقامَ حَرْفَيْنِ، فَإِذا أَخَلَّ بِها فَقَدْ أَخَلَّ بِحَرْفٍ. قالَ ابْنُ نَصْرِ اللهِ في (شَرْحِ الفُرُوعِ): وَهَذا ِإذا فاتَ مَحَلُّها وَبَعُدَ عَنْهُ، بِحَيْثُ يَخِلُّ بِالموالاةِ، أَمَّا لَوْ كانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَأَعادَ الكَلِمَةَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ بِمَثابَةِ مَنْ نَطَقَ بِها عَلَى غَيْرِ الصَّوابِ، فَيَأْتِي بِها عَلَى وَجْهِ الصَّوابِ. قالَ: وَهَذا كُلُّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ بُطْلانِ صَلاتِهِ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ تَرْكُ التَّشْدِيدَةِ سَهْوًا أَوْ خَطأً، أَمَّا لَوْ تَرَكَها عَمْدًا فَقاعِدَةُ المذْهَبِ: تَقْتَضِي بُطْلانَ صَلاتِهِ ـ إِنِ انْتَقَلَ عَنْ مَحِلِّها ـ كَغَيْرِها مِنَ الأَرْكانِ، فَأَمَّا ما دَامَ في مَحَلِّها وَهُوَ حَرْفُها لَمْ تَبْطُلْ). اهـ. قالَ البٌهٌوتِيُّ تَعْلِيقًا عَلَى كَلامِ ابْنِ نَصْرِ اللهِ: (وَفِيهِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ الفاتِحَةَ رُكْنٌ وَاحِدٌ مَحَلُّهُ القِيامُ، لا أَنَّ كُلَّ حَرْفٍِ رُكْنٌ).

وَالسُّؤالُ: ما هِيَ حَقِيقَةُ الخِلافِ بَيْنَ ابْنِ نَصْرِ اللهِ وَالبُهُوتِيِّ؟ وَما وَجْهُ الصَّوابِ؟ وَهَلِ الفاتِحَةُ رُكْنٌ مُسْتَقِلٌّ أَمْ أَنَّ كُلَّ حَرْفٍ ركن (على المذهب الحنبلي)؟

الجواب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الخِلافُ بَيْنَ نَصْرِ اللهِ وَالبُهُوتِي هُوَ فِيما إِذا تَرَكَ المصَلِّي حَرْفًا مِنَ الفاتِحَةِ عامِدًا؛ حَيْثُ إِنَّ ابْنَ نَصْرِ اللهِ قالَ: (أَمَّا لَوْ تَرَكَها عَمْدًا فَقاعِدَةُ المذْهَبِ تَقْتَضِي بُطْلانَ صَلاتِهِ - إِنِ انْتَقَلَ عَنْ مَحِلِّها - كَغَيْرِها مِنَ الأَرْكانِ، فَأَمَّا ما دَامَ في مَحَلِّها وَهُوَ حَرْفُهَا لَمْ تَبْطُلْ. انْتَهَى) فابْنُ نَصْرِ اللهِ يَرَى أَنَّ المذْهَبَ إِذا تَرَكَ المصَلِّيَ حَرْفًا مِنَ الفاتِحَةِ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلاتُهُ كَما لَوْ تَرَكَ رُكْنًا عامِدًا كَأَنْ يَتْرُكَ الرُّكُوعَ وَيَسْجُدَ فَإِنَّ صَلاتَهُ تَبْطُل بِذَلِكَ، وَلا يَنْفَعُهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيَرْكَعَ.

أَمَّا البُهُوتِيُّ فَإِنَّهُ نَظَرَ في ذَلِكَ فَيَرَى أَنَّهُ لا تَبْطُلُ صَلاتُهُ عَلَى المذْهَبِ إِذا تَرَكَ حَرْفًا عامِدًا، ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَى بِهِ، وَحُجَّةُ قَوْلِهِ أَنَّ الفاتِحَةِ كُلَّها رُكْنٌ واحِدٌ لا أَنَّ كُلَّ حَرْفٍ مِنْها رُكْنٌ بِمُفْرَدِهِ، بَلِ الحُرُوفُ أَجْزاءُ رُكْنٍ، وَمِنَ المعْلُومِ أَنَّ المرُكَّبَ مِنْ أَجْزاءٍ يَنْعَدِمُ بِانْعِدامِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزائِهِ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ ما ذَكَرَهُ البُهُوتِيُّ هُوَ المذْهَبُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

أخوكم/

خالد بن عبد الله المصلح

04/11/1424هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46366 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32720 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32456 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات22974 )
11. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22840 )
12. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22791 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17122 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف