مَا حُكْمُ الجُلَوسِ لِلتَّعْزِيَةِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / الجنائز / حكم الجلوس للتعزية
ما حكم الجلوس للتعزية؟
السؤال
مَا حُكْمُ الجُلَوسِ لِلتَّعْزِيَةِ؟
ما حكم الجلوس للتعزية؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ - وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُ المَيِّتِ فِي مَكَانٍ وَيَأْتِيَ النَّاسُ لِتَعْزِيَتِهِمْ - اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَقْوَالٍ:
الأَوَّلُ: أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ عَمَلِ السَّلَفِ وَفِيهِ تَجْدِيدٌ لِلْأَحْزَانِ وَتَكْلِيفٌ لِأَهْلِ المَيِّتِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ الَّذِي رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»[صحيح البخاري(999 )، ومسلم(17 - (1718))]، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ، وَكَذَلِكَ هُوَ مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَ فِي المَسْجِدِ.
الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مُبَاحٌ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي البُخَارِيِّ (1216) وَمُسْلِمٍ (935) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ مَقْتَلُ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعرَفُ فِيهِ الحُزْنُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاودَ (3122) قَالَتْ: «جَلَسَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ يُعرَفُ فِي وَجْهِهِ الحُزْنُ»، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ فَقَالَ: بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعرَف فِيهِ الحُزْنُ.
الثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ (6866) وَابْنُ مَاجَه (1612) عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: "كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بِعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ". وَقَدْ نَقَلَ أَبُو دَاودَ عَنْ أَحْمَدَ قَولَهَ: لَا أَرَى لِهَذَا الحَدِيثِ أَصْلًا، فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلاحْتِجَاجِ. وَعَلَى القَولِ بِصِحَّتِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَجْمُوعِ الصُّورَةِ، لَا عَلَى مُجَرَّدِ الاجْتِمَاعِ، وَبِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ إِنْ خَلَا الجُلُوسُ مِنَ الإِضَافَاتِ البِدْعِيَّةِ فَإِنَّه لَا بَأْسَ بِهِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ لَا يَتَأَتَّى لِلنَّاسِ التَّعْزِيَةُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ - وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُ المَيِّتِ فِي مَكَانٍ وَيَأْتِيَ النَّاسُ لِتَعْزِيَتِهِمْ - اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَقْوَالٍ:
الأَوَّلُ: أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ عَمَلِ السَّلَفِ وَفِيهِ تَجْدِيدٌ لِلْأَحْزَانِ وَتَكْلِيفٌ لِأَهْلِ المَيِّتِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ الَّذِي رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»+++[صحيح البخاري(999 )، ومسلم(17 - (1718))]---، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ، وَكَذَلِكَ هُوَ مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَ فِي المَسْجِدِ.
الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مُبَاحٌ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي البُخَارِيِّ +++(1216)--- وَمُسْلِمٍ +++(935)--- مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ مَقْتَلُ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعرَفُ فِيهِ الحُزْنُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاودَ +++(3122)--- قَالَتْ: «جَلَسَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ يُعرَفُ فِي وَجْهِهِ الحُزْنُ»، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ فَقَالَ: بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعرَف فِيهِ الحُزْنُ.
الثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ +++(6866)--- وَابْنُ مَاجَه +++(1612)--- عَنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ قَالَ: "كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بِعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ". وَقَدْ نَقَلَ أَبُو دَاودَ عَنْ أَحْمَدَ قَولَهَ: لَا أَرَى لِهَذَا الحَدِيثِ أَصْلًا، فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلاحْتِجَاجِ. وَعَلَى القَولِ بِصِحَّتِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَجْمُوعِ الصُّورَةِ، لَا عَلَى مُجَرَّدِ الاجْتِمَاعِ، وَبِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ إِنْ خَلَا الجُلُوسُ مِنَ الإِضَافَاتِ البِدْعِيَّةِ فَإِنَّه لَا بَأْسَ بِهِ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ لَا يَتَأَتَّى لِلنَّاسِ التَّعْزِيَةُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.