بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ.
الحَمدُ لِلَّهِ وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ تَعالَى المُستحِقِّينَ للزَّكاةِ فقالَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التَّوبَةُ: 60] فإنْ كانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فيَجوزُ لَكَ الأخْذُ مِنَ الزَّكاةِ لوَفاءِ دَيْنِكَ الَّذِي لا تَجِدُ لَهُ سَدادًا، وإنْ كانَ ما يَدخُلُ عَلَيْكَ مِنَ الرَّاتبِ التَّقاعُديِّ لا يَكفيكَ فخُذْ مِنَ الزَّكاةِ ما تُكمِلُ بِهِ كِفايتَكَ وتَسُدُّ حاجتَكَ.
فإنْ لم يَكُنْ هَذَا ولا ذاكَ فلا يَجوزُ لَكَ الأخْذُ مِنْ مالِ الصَّدقَةِ، وما أخَذْتَهُ مِنْ ذَلِكَ فهُوَ حَرامٌ عَلَيْكَ يجِبُ عَلَيْكَ رَدُّهُ إلى أهلِهِ؛ لِما رَواهُ أحمدُ وأصحابُ السُّنَنِ عَنْ عُبَيدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ الخيارِ أنَّ رَجلَيْنِ أتيَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يَسألانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فقلَّبَ فِيهِما البَصرَ فرَآهُما جَلْدَيْنِ فقالَ: «إِنْ شِئْتُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا قَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»، وقَدْ صحَّحَ أسانيدَهُ النَّوويُّ في تَهذيبِ الأسماءِ واللُّغاتِ ( 1/291) .
أخُوكم/
خالِد المُصلِح
14/09/1424هـ