ما حُكْمُ وَضْعِ الفَكْسِ في الأنفِ وأنا صائِمٌ؟
خزانة الأسئلة / الصوم / حكم استعمال الفكس للصائم
ما حكم وضع الفكس في الأنف وأنا صائم؟
السؤال
ما حُكْمُ وَضْعِ الفَكْسِ في الأنفِ وأنا صائِمٌ؟
ما حكم وضع الفكس في الأنف وأنا صائم؟
الجواب
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَوَضْعُ الفَكسِ أو غَيْرِهِ مِمَّا لَهُ رائِحَةٌ كالطِّيبِ مَثَلًا عَلَى الأنْفِ لا يُفطِّرُ الصَّائِمَ عَلَى الصَّحيحِ مِنْ قَوْلَيْ أهلِ العِلمِ؛ لأنَّ التَّفطيرَ ليْسَ فِيهِ نَصٌّ ولا إجماعٌ، والأصلُ عَدَمُ فَسادِ الصِّيامِ، وقَدْ قالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ في كِتابِهِ "حَقيقَة الصِّيامِ" ص (51) في كَلامِهِ عَلَى الفِطْرِ بالكُحلِ: "فلَو كانَ هَذا مما يُفطِّرُ لبيَّنَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - كما بيَّنَ الإفطارَ بغَيْرِهِ، فلمَّا لم يُبيِّنْ ذَلِكَ عُلِمَ أنَّهُ مِنْ جِنْسِ الطِّيبِ والبخورِ والدُّهنِ، والبخورُ قَدْ يَتصاعَدُ إلى الأنفِ ويَدخُلُ في الدِّماغِ ويَنعَقِدُ أجسامًا والدُّهنُ يَشرَبُهُ البَدَنُ ويَدخُلُ إلى داخِلِهِ ويتَقوَّى بِهِ الإنْسانُ وكَذَلِكَ يَتقوَّى بالطِّيبِ قُوَّةً جَيِّدَةً، فلمَّا لم يُنْهَ الصَّائمُ عَنْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى جَوازِ تَطيُّبِهِ وتَبخُّرِهِ وادِّهانِهِ وكَذَلِكَ اكتِحالُهُ" وأقولُ أيضًا: وكَذَلِكَ وَضْعُ الفَكْسِ ونَحوِهِ عَلَى أنفِهِ.
وقَدْ صَرَّحَ فُقهاءُ الحَنفيَّةِ بأنَّ الصَّائمَ إذا وَجَدَ طَعْمَ الدَّواءِ دُونَ تَناوُلِهِ وأكلِهِ فإنَّهُ لا يَضُرُّ، قالَ في ردِّ المُحتارِ (2/396): "قَوْلُهُ: "كطَعْمِ أدويَةٍ" أي: لو دَقَّ دَواءً فوَجَدَ طَعمَهُ في حَلْقِهِ، وقالَ: "طَعْمُ الأدْويَةِ ورِيحُ العِطرِ إذا وُجِدَ في حَلْقِهِ لم يُفطِّرْ". وهَذا مَذْهَبُ الشافِعيَّةِ فِيما يَظهَرُ؛ لأنَّهُم اشَتَرطُوا في الفِطرِ وُصولَ عَيْنٍ إلى الجَوْفِ قالَ في أسنَى المَطالِبِ (1/415): "وخَرَجَ بالعَيْنِ الأثرُ كوُصولِ الرِيحِ بالشمِّ إلى الدِّماغِ".
وعَدَمُ التَّفطيرِ برائحَةِ الفَكْسِ هُوَ الَّذي يَظهَرُ لي مِنْ مَذهَبِ الحَنابِلَةِ جَرْيًا عَلَى قَوْلِهِم: "ويُكرَهُ للصَّائِمِ شمُّ ما لا يَأمَنُ أنْ يَجذِبَهُ نَفَسُهُ إلى حَلْقِهِ كسَحيقِ مِسكٍ وكافُورٍ ودُهنٍ ونَحوِها كبخورٍ وعُودٍ وعَنبَرٍ" انتَهَى مِنْ كَشَّافِ القِناعِ.
أمَّا ما يَجِدُهُ الصَّائِمُ في حَلْقِهِ فهُوَ أثَرُ دَواءٍ فلا يُؤثِّرُ في صِحَّةِ الصَّوْمِ. وقَدْ صَرَّحَ فقَطْ المالِكيَّةُ بالتَّفطيرِ بذَلِكَ قالَ في التَّاجِ والإكليلِ (3/348): "وفي التَّلْقينِ: يَجِبُ الإمساكُ عمَّا يَصِلُ إلى الحَلْقِ مما يَنماعُ أو لا يَنماعُ ثُمَّ قالَ: ومِثْلُها الكُحْلُ والدُّهْنُ والشُّمومُ الواصِلَةُ إلى الحَلْقِ وإنْ مِنَ الأنفِ". واللهُ أعلَمُ.
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَوَضْعُ الفَكسِ أو غَيْرِهِ مِمَّا لَهُ رائِحَةٌ كالطِّيبِ مَثَلًا عَلَى الأنْفِ لا يُفطِّرُ الصَّائِمَ عَلَى الصَّحيحِ مِنْ قَوْلَيْ أهلِ العِلمِ؛ لأنَّ التَّفطيرَ ليْسَ فِيهِ نَصٌّ ولا إجماعٌ، والأصلُ عَدَمُ فَسادِ الصِّيامِ، وقَدْ قالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ في كِتابِهِ "حَقيقَة الصِّيامِ" ص (51) في كَلامِهِ عَلَى الفِطْرِ بالكُحلِ: "فلَو كانَ هَذا مما يُفطِّرُ لبيَّنَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - كما بيَّنَ الإفطارَ بغَيْرِهِ، فلمَّا لم يُبيِّنْ ذَلِكَ عُلِمَ أنَّهُ مِنْ جِنْسِ الطِّيبِ والبخورِ والدُّهنِ، والبخورُ قَدْ يَتصاعَدُ إلى الأنفِ ويَدخُلُ في الدِّماغِ ويَنعَقِدُ أجسامًا والدُّهنُ يَشرَبُهُ البَدَنُ ويَدخُلُ إلى داخِلِهِ ويتَقوَّى بِهِ الإنْسانُ وكَذَلِكَ يَتقوَّى بالطِّيبِ قُوَّةً جَيِّدَةً، فلمَّا لم يُنْهَ الصَّائمُ عَنْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى جَوازِ تَطيُّبِهِ وتَبخُّرِهِ وادِّهانِهِ وكَذَلِكَ اكتِحالُهُ" وأقولُ أيضًا: وكَذَلِكَ وَضْعُ الفَكْسِ ونَحوِهِ عَلَى أنفِهِ.
وقَدْ صَرَّحَ فُقهاءُ الحَنفيَّةِ بأنَّ الصَّائمَ إذا وَجَدَ طَعْمَ الدَّواءِ دُونَ تَناوُلِهِ وأكلِهِ فإنَّهُ لا يَضُرُّ، قالَ في ردِّ المُحتارِ (2/396): "قَوْلُهُ: "كطَعْمِ أدويَةٍ" أي: لو دَقَّ دَواءً فوَجَدَ طَعمَهُ في حَلْقِهِ، وقالَ: "طَعْمُ الأدْويَةِ ورِيحُ العِطرِ إذا وُجِدَ في حَلْقِهِ لم يُفطِّرْ". وهَذا مَذْهَبُ الشافِعيَّةِ فِيما يَظهَرُ؛ لأنَّهُم اشَتَرطُوا في الفِطرِ وُصولَ عَيْنٍ إلى الجَوْفِ قالَ في أسنَى المَطالِبِ (1/415): "وخَرَجَ بالعَيْنِ الأثرُ كوُصولِ الرِيحِ بالشمِّ إلى الدِّماغِ".
وعَدَمُ التَّفطيرِ برائحَةِ الفَكْسِ هُوَ الَّذي يَظهَرُ لي مِنْ مَذهَبِ الحَنابِلَةِ جَرْيًا عَلَى قَوْلِهِم: "ويُكرَهُ للصَّائِمِ شمُّ ما لا يَأمَنُ أنْ يَجذِبَهُ نَفَسُهُ إلى حَلْقِهِ كسَحيقِ مِسكٍ وكافُورٍ ودُهنٍ ونَحوِها كبخورٍ وعُودٍ وعَنبَرٍ" انتَهَى مِنْ كَشَّافِ القِناعِ.
أمَّا ما يَجِدُهُ الصَّائِمُ في حَلْقِهِ فهُوَ أثَرُ دَواءٍ فلا يُؤثِّرُ في صِحَّةِ الصَّوْمِ. وقَدْ صَرَّحَ فقَطْ المالِكيَّةُ بالتَّفطيرِ بذَلِكَ قالَ في التَّاجِ والإكليلِ (3/348): "وفي التَّلْقينِ: يَجِبُ الإمساكُ عمَّا يَصِلُ إلى الحَلْقِ مما يَنماعُ أو لا يَنماعُ ثُمَّ قالَ: ومِثْلُها الكُحْلُ والدُّهْنُ والشُّمومُ الواصِلَةُ إلى الحَلْقِ وإنْ مِنَ الأنفِ". واللهُ أعلَمُ.