هَلْ يَجوزُ لدَوْلَةٍ ما أنْ تَبْنِي صِيامَها عَلَى الحِساباتِ الفَلَكيَّةِ دُونَ الرُّؤيَةِ العَيْنيَّةِ لهِلالِ رَمَضانَ؟ وكذَلِكَ الإفْطارُ عَلَى نَفْسِ مِنوالِ الحِساباتِ دُونَ الرُّؤيَةِ؟
ثانيًا: إذا ثَبَتَ في هذِهِ الدَّولَةِ أنَّ يَوْمَ العِيدِ الَّذي عُيِّنَ عَلَى أساسِ أنَّهُ عِيدٌ هُوَ متمِّمٌ لرَمَضانَ وليْسَ غُرَّةَ شَوَّالٍ. ماذَا يَجِبُ عَلَى الإنْسانِ في هذِهِ الدَّولَةِ؟ هَلْ يُخالِفُ ويَصومُ، أم يُفطِرُ مَعَهُمْ ويُصلِّي صَلاةَ العِيدِ مَعَهُمْ؟