إِنْسَانْ تُوُفِّيَ وَقَدْ ضَحَّى عَنْ نَفْسِهِ أَثْنَاءَ حَيَاتِهِ، وَقَامَ أَبْنَاؤُهُ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِتَأْدِيَةِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ نِيَابَةً عَنْهُ، وَمِنْ تَارِيخِ وَفَاتِهِ وَأَبْنَاؤُهُ يُضَحُّونَ عَنْهُ وَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ، فَمَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُضْحِيَّةِ، هَلْ جَائِزَةٌ أَمْ تُعْتَبَرُ صَدَقَةً؟