النَّفقَةُ الَّتِي يَأخُذُها النَّائِبُ في الحَجِّ، هَلْ تُسمَّى رِزْقًا، فتَدخُلَ فِيْما يَذْكرُهُ الحَنابِلَةُ وغَيْرُهم مِنْ جَوازِ أخْذِ الرِّزْقِ عَلَى الحَجِّ؟ وإذا كانَ بَيْنَهُما فَرْقٌ، فما هُوَ؟ وما دَليلُ أهْلِ العِلْمِ عَلَى جَوازِ أخْذِ الرِّزقِ عَلَى الحَجِّ مِنْ كِتابٍ أو سُنَّةٍ؟