بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
الحَمدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَقَد عَرَّفَ الفُقَهاءُ الرِّزقَ بأنَّهُ ما يُفرَضُ للعامِلِ مِنْ بَيْتِ المالِ عَلَى شَيءٍ مِنْ مَصالِحِ المُسلمِينَ. وقَدْ قَيَّدَهُ جُمهورُ الفُقَهاءِ بأنْ يَكُونَ بقَدْرِ الحاجَةِ والكِفايَةِ، وقالَ آخرُونَ بأنَّهُ عَلَى قَدْرِ نَفْعِه وقُوَّتِهِ عَلَى العَمَلِ يُنظَرُ: الدُّرُ المُختارُ (6/ 641)، الفُروعُ (11/ 128)، الذَّخيرةُ (10/ 78). . وقَدْ يُسمِّيهِ بَعْضُ الفُقَهاءِ رِزقًا باعتِبارِهِ مُوافِقًا للرِّزقِ في الأحكامِ، لكِنَّ الرِّزقَ يَختصُّ بِما كانَ نَفْعُهُ مُتعَدِّيًا مِنَ العَمَلِيُنظَرُ: الذَّخيرةُ (3/ 194)، الفُروعُ (3/ 362). . أمَّا أخْذُ المالِ عَلَى النِّيابَةِ في الحَجِّ فللعُلَماءِ فِيْهِ قَوْلانِ في الجُملَةِ؛ الجُمهُورُ عَلَى جَوازِ أخْذِ المالِ عَلَى النِّيابَةِ في الحَجِّ إجارَةً وجُعالَةً.
والقَوْلُ الثَّاني: عَدَمُ جَوازِ أخْذِ العِوَضِ عَلَى النِّيابَةِ في الحَجِّ، وبِهِ قالَ الحَنفِيَّةُ وبَعْضُ الحَنابِلَةِ. والمَذهبُ عِنْدَ الحَنابِلَةِ جَوازُ كَونِهِ جُعالَةً. وقالَ في "الفُروعِ": "يَتوجَّهُ أنَّ المالَ المَأخُوذَ لعَمَلِ قُرْبَةٍ علَى وَجْهِ النَّفقَةِ والرِّزقِ أو إجارةٍ أو جُعالةٍ أو وَصيَّةٍ أو وَقْفٍ سَواءٌ" الفُروعُ (5/ 296). . أمَّا أخْذُ الرِّزقِ فالصحيحُ مِنْ مَذهبِ الحَنابِلَةِ جَوازُهُ. فالمَذهبُ عِنْدَ الحَنابلَةِ أنَّهُ لَيْسَ لَهُ أخْذُ رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ المالِ لحجِّهِ عَنْ نَفسِهِ؛ لأنَّ هَذَا مِمَّا لا يَتعدَّى نَفْعُهُ الذَّخيرةُ (3/ 194، 10/ 78)، المَجموعُ (7/ 120)، المُغنِي (3/ 224)، كشَّافُ القِناعِ عَنْ مَتْنِ الإقناعِ (12/ 119)، الفُروعُ (3/ 362)..
أخُوكُم/
أ.د خالِدُ المُصلِح
29/ 03/ 1425هـ