الحِجابُ الَّذِي تَضَعُهُ المُحرِمَةُ عَلَى وَجْهِها بِسَببِ وُجودِ رِجالٍ، مَعروفٌ، ولكِنْ يُوجَدُ حِجابٌ عَلَى طَبَقاتٍ، إحدَى طَبقاتِهِ مِثْلُ النُّقابِ حتَّى يَسهُلَ عَلَى المَرأةِ النَّظَرُ، فَهَلْ هَذَا الحِجابُ مُحرَّمٌ عَلَى المَرأةِ؟
خزانة الأسئلة / مناسك / لبس النقاب للمحرمة
الحجاب الذي تضعه المحرمة على وجهها بسبب وجود رجال معروف، ولكن يوجد حجاب على طبقات، إحدى طبقاته مثل النقاب حتى يسهل على المرأة النظر، فهل هذا الحجاب محرم على المرأة؟
السؤال
الحِجابُ الَّذِي تَضَعُهُ المُحرِمَةُ عَلَى وَجْهِها بِسَببِ وُجودِ رِجالٍ، مَعروفٌ، ولكِنْ يُوجَدُ حِجابٌ عَلَى طَبَقاتٍ، إحدَى طَبقاتِهِ مِثْلُ النُّقابِ حتَّى يَسهُلَ عَلَى المَرأةِ النَّظَرُ، فَهَلْ هَذَا الحِجابُ مُحرَّمٌ عَلَى المَرأةِ؟
الحجاب الذي تضعه المحرمة على وجهها بسبب وجود رجال معروف، ولكن يوجد حجاب على طبقات، إحدى طبقاته مثل النقاب حتى يسهل على المرأة النظر، فهل هذا الحجاب محرم على المرأة؟
الجواب
بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
إذا كانَ مَجموعُ طَبَقاتِ الغِطاءِ يَحصُلُ بها السَّتْرُ فلا بَأْسَ، فإنَّ كُلَّ ما كانَ ساتِرًا للوَجْهِ وفِيْهِ نَقْبانِ عَلَى العَينيْنِ أو نَقْبٌ لتَنظُرَ المَرأةُ مِنْهُ ليسَ مَمنوعًا ولا مُحرَّمًا، بَلْ في ظاهِرِ السُّنةِ ما يَدُلُّ عَلَى أنَّهُ كانَ مَعرُوفًا بَيْنَ النِّساءِ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ؛ ففي البُخاريِّ (1707) مِنْ حَديثِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قالَ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ- : «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ»، وهَذَا يدُلُّ عَلَى أنَّ النِّساءَ كُنَّ يَنتَقِبْنَ زَمَنَ النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ؛ كما ذكَرَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ في "مَجمُوعِ الفَتاوَى" (22/ 111) وغَيْرِهِ. أمَّا ما كانَ مِنْ أنَّ النُّقابَ واسِعًا يَزيدُ عَلَى ما يَحصُلُ بِهِ النَّظرُ فإنَّهُ لا يَجوزُ لُبْسُهُ؛ لِما فِيْهِ مِنَ التَّكشُّفِ، ولأنَّ بَعْضَ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الفِتنَةِ أعظَمُ مِمَّا يَحصُلُ بغَيْرِها مِنَ النِّساءِ. واللهُ تَعالَى أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
08 /04/ 1425هـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
إذا كانَ مَجموعُ طَبَقاتِ الغِطاءِ يَحصُلُ بها السَّتْرُ فلا بَأْسَ، فإنَّ كُلَّ ما كانَ ساتِرًا للوَجْهِ وفِيْهِ نَقْبانِ عَلَى العَينيْنِ أو نَقْبٌ لتَنظُرَ المَرأةُ مِنْهُ ليسَ مَمنوعًا ولا مُحرَّمًا، بَلْ في ظاهِرِ السُّنةِ ما يَدُلُّ عَلَى أنَّهُ كانَ مَعرُوفًا بَيْنَ النِّساءِ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ؛ ففي البُخاريِّ +++(1707)--- مِنْ حَديثِ ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قالَ النَّبِيُّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ- : «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ»، وهَذَا يدُلُّ عَلَى أنَّ النِّساءَ كُنَّ يَنتَقِبْنَ زَمَنَ النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ؛ كما ذكَرَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ في "مَجمُوعِ الفَتاوَى" +++ (22/ 111) وغَيْرِهِ. أمَّا ما كانَ مِنْ أنَّ النُّقابَ واسِعًا يَزيدُ عَلَى ما يَحصُلُ بِهِ النَّظرُ فإنَّهُ لا يَجوزُ لُبْسُهُ؛ لِما فِيْهِ مِنَ التَّكشُّفِ، ولأنَّ بَعْضَ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الفِتنَةِ أعظَمُ مِمَّا يَحصُلُ بغَيْرِها مِنَ النِّساءِ. واللهُ تَعالَى أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
08 /04/ 1425هـ