زَوْجَتِي اعْتَمرَتْ في رَمضانَ، وأثناءَ السَّعْيِ وَضعَتِ النِّقابَ عَلَى وَجْهِها، فهَلْ يَترتَّبُ عَلَيْها شَيءٌ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / مناسك / لبس النقاب أثناء العمرة
زوجتي اعتمرت في رمضان، وأثناء السعي وضعت النقاب على وجهها، فهل يترتب عليها شيء؟
السؤال
زَوْجَتِي اعْتَمرَتْ في رَمضانَ، وأثناءَ السَّعْيِ وَضعَتِ النِّقابَ عَلَى وَجْهِها، فهَلْ يَترتَّبُ عَلَيْها شَيءٌ؟
زوجتي اعتمرت في رمضان، وأثناء السعي وضعت النقاب على وجهها، فهل يترتب عليها شيء؟
الجواب
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فالواجِبُ عَلَى المُحرِمَةِ ألَّا تَنْتقِبَ مُدَّةَ إحرامِها؛ لِما رَوَى ابنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ - قال: «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ» رَواهُ البُخاريُّ (1838) وغَيْرُهُ، قالَ في المُغنِي: "لا نَعلَمُ فِيْهِ خِلافًا".
أمَّا إذا احتاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِها لمُرورِ الرِّجالِ قَريبًا مِنْها فإنَّها تَسدِلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقَ رَأسِها عَلَى وَجْهِها. فإنْ كانَتِ المَرأةُ قَدْ تَنَقَّبَتْ عَنْ جَهْلٍ أو عَنْ نِسْيانٍ، فلا شَيءَ عَلَيْها عَلَى الصَّحيحِ مِنْ قَوْلِ أهلِ العِلمِ، وهُوَ مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ والحنابِلَةِ؛ لسُقوطِ نِسْيانِهِ.
أخُوكُمْ/
خالِد المُصلِح
27/ 11/ 1424هـ
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فالواجِبُ عَلَى المُحرِمَةِ ألَّا تَنْتقِبَ مُدَّةَ إحرامِها؛ لِما رَوَى ابنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ - قال: «وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ» +++رَواهُ البُخاريُّ (1838) وغَيْرُهُ---، قالَ في المُغنِي: "لا نَعلَمُ فِيْهِ خِلافًا".
أمَّا إذا احتاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِها لمُرورِ الرِّجالِ قَريبًا مِنْها فإنَّها تَسدِلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقَ رَأسِها عَلَى وَجْهِها. فإنْ كانَتِ المَرأةُ قَدْ تَنَقَّبَتْ عَنْ جَهْلٍ أو عَنْ نِسْيانٍ، فلا شَيءَ عَلَيْها عَلَى الصَّحيحِ مِنْ قَوْلِ أهلِ العِلمِ، وهُوَ مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ والحنابِلَةِ؛ لسُقوطِ نِسْيانِهِ.
أخُوكُمْ/
خالِد المُصلِح
27/ 11/ 1424هـ