في الطَّائِرةِ نَسِيَ القائِدُ أنْ يُعلِنَ عَنِ المِيقاتِ، وفي حالَةٍ أُخرَى أعْلَنَ ولكِنْ لم أسمَعْهُ، فما العَمَلُ؟ وهَلْ عَلَيَّ فِدْيَةٌ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / مناسك / تجاوز الميقات دون الإحرام 2
في الطائرة نسي القائد أن يعلن عن الميقات، وفي حالة أخرى أعلن ولكن لم أسمعه، فما العمل؟ وهل علي فدية؟
السؤال
في الطَّائِرةِ نَسِيَ القائِدُ أنْ يُعلِنَ عَنِ المِيقاتِ، وفي حالَةٍ أُخرَى أعْلَنَ ولكِنْ لم أسمَعْهُ، فما العَمَلُ؟ وهَلْ عَلَيَّ فِدْيَةٌ؟
في الطائرة نسي القائد أن يعلن عن الميقات، وفي حالة أخرى أعلن ولكن لم أسمعه، فما العمل؟ وهل علي فدية؟
الجواب
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ،وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فلمَّا كانَ الإحرامُ مِنَ المِيقاتِ لمَنْ مَرَّ بِهِ - مُريدًا النُّسُكَ - واجِبًا، فإنَّ مَن تَجاوَزَ المِيقاتَ دُوْنَ إحرامٍ فقَدْ تَرَكَ ما يَجِبُ عَلَيْهِ لنُّسُكِهِ، ويَلزَمُهُ الرُجوعُ إلَى المِيقاتِ ليُحرِمَ مِنْهُ في قَوْلِ جَماهيرِ العُلَماءِ، فإنْ لم يَفعَلْ وأَحرَمَ مِنْ دُونِ المِيقاتِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، سَواءٌ أكانَ مَعذُورًا أمْ لا.
والَّذِي يَترجَّحُ لِيَ التَّفريقُ بَيْنَ المَعذُورِ وغَيْرِهِ؛ فإنَّهُما لا يَستَويانِ في كَثيرٍ مِنَ الأَحكامِ، لا سِيَّما وأنَّ كَثيرًا مِمَّنْ يَسألُ عَنْ هَذِهِ المَسأَلَةِ يَكُونُ قَدْ أحرَمَ بَعْدَ تَنَبُّهِهِ بأنَّهُ قَدْ جاوَزَ المِيقاتَ. وفي هَذِهِ الحالةِ لا فائِدةَ مِنْ العَودَةِ إلى المِيقاتِ، كما أنَّ كثيرًا مِنْهُم لا يُمكِنُهُ العَوْدُ لفَواتِ الرِّفقَةِ أو بُعْدُ المَسافَةِ، فمَنْ كانَ مَعذورًا فلا يَلزَمُهُ شَيءٌ لإحرامِهِ دُوْنَ المِيقاتِ. واللهُ أعْلَمُ.
أخُوكم/
أ.د خالِد المُصلِح
11 / 11 / 1424 هـ
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ،وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فلمَّا كانَ الإحرامُ مِنَ المِيقاتِ لمَنْ مَرَّ بِهِ - مُريدًا النُّسُكَ - واجِبًا، فإنَّ مَن تَجاوَزَ المِيقاتَ دُوْنَ إحرامٍ فقَدْ تَرَكَ ما يَجِبُ عَلَيْهِ لنُّسُكِهِ، ويَلزَمُهُ الرُجوعُ إلَى المِيقاتِ ليُحرِمَ مِنْهُ في قَوْلِ جَماهيرِ العُلَماءِ، فإنْ لم يَفعَلْ وأَحرَمَ مِنْ دُونِ المِيقاتِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، سَواءٌ أكانَ مَعذُورًا أمْ لا.
والَّذِي يَترجَّحُ لِيَ التَّفريقُ بَيْنَ المَعذُورِ وغَيْرِهِ؛ فإنَّهُما لا يَستَويانِ في كَثيرٍ مِنَ الأَحكامِ، لا سِيَّما وأنَّ كَثيرًا مِمَّنْ يَسألُ عَنْ هَذِهِ المَسأَلَةِ يَكُونُ قَدْ أحرَمَ بَعْدَ تَنَبُّهِهِ بأنَّهُ قَدْ جاوَزَ المِيقاتَ. وفي هَذِهِ الحالةِ لا فائِدةَ مِنْ العَودَةِ إلى المِيقاتِ، كما أنَّ كثيرًا مِنْهُم لا يُمكِنُهُ العَوْدُ لفَواتِ الرِّفقَةِ أو بُعْدُ المَسافَةِ، فمَنْ كانَ مَعذورًا فلا يَلزَمُهُ شَيءٌ لإحرامِهِ دُوْنَ المِيقاتِ. واللهُ أعْلَمُ.
أخُوكم/
أ.د خالِد المُصلِح
11 / 11 / 1424 هـ