مَنْ قامَ بأَداءِ العُمْرَةِ في شَهْرِ شَوَّالٍ أو ذِي القِعدَةِ وقَدْ نَوَى أداءَ الحَجِّ، هَلْ عَلَيْهِ هَدْيٌ أو صِيامٌ أو كفَّارَةٌ أُخْرَى؟
خزانة الأسئلة / مناسك / من اعتمر في أشهر الحج هل يغنيه ذلك عن التمتع؟
من قام بأداء العمرة في شهر شوال أو ذي القعدة وقد نوى أداء الحج، هل عليه هدي أو صيام أو كفارة أخرى؟
السؤال
مَنْ قامَ بأَداءِ العُمْرَةِ في شَهْرِ شَوَّالٍ أو ذِي القِعدَةِ وقَدْ نَوَى أداءَ الحَجِّ، هَلْ عَلَيْهِ هَدْيٌ أو صِيامٌ أو كفَّارَةٌ أُخْرَى؟
من قام بأداء العمرة في شهر شوال أو ذي القعدة وقد نوى أداء الحج، هل عليه هدي أو صيام أو كفارة أخرى؟
الجواب
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ أجْمَعَ أهلُ العِلمِ عَلَى أنَّ مَنْ أحرَمَ بالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ مِنَ المِيقاتِ وفَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ وأقامَ بِها ثُمَّ حَجَّ مِنْ عامِهِ أنَّهُ مُتمتِّعٌ؛ يَجِبُ عَلَيْهِ الهَدْيُ إنْ وُجِدَ، وإلَّا فعَلَيْهِ صَوْمُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبعَةٍ إذا رَجَعَ. واختَلفُوا فِيْمَنِ اعْتَمَرَ في أشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ سافَرَ مِنْ مَكَّةَ مسافَةَ قَصْرٍ، فقالَ الحنابِلَةُ: تَنقَطِعُ بذلِكَ مُتعَتُهُ، وقالَ الشَّافِعيُّ: لا تَنقطِعُ المُتْعَةُ إلَّا إذا رَجَعَ إلَى المِيقاتِ، وقالَ الحَنَفيَّةُ: إذا رجَعَ إلَى مِصْرِهِ انقَطعَتْ مُتْعَتُهُ وإلَّا فلَا، وقالَ المالِكيَّةُ: إذا رَجَعَ إلَى بَلدِهِ أو إلَى مِثْلِ بَلدِهِ في البُعْدِ انقطَعَتْ مُتْعَتُهُ، وقِيْلَ: إنَّهُ لا أثَرَ للسَّفَرِ ولا للرُّجوعِ في قَطْعِ المُتعَةِ، بَلْ هُوَ مُتَمتِّع إذا اعتَمَرَ في أشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عامِهِ، فهُوَ مُتَمتِّعٌ. وهَذَا قَوْلُ الحَسَنِ واختِيارُ ابنِ المُنذِرِ وابنِ حَزْمٍ مِنَ الظَّاهريَّةِ.
والَّذِي يَظْهَرُ أنَّهُ إذا رَجَعَ إلَى بَلدِهِ فَقَدِ انقطعَتْ مُتعَتُهُ؛ لأنَّ التَّمَتُّعَ في لِسانِ الصَّحابَةِ والتَّابِعينَ هُوَ أنْ يَجمَعَ بَيْنَ العُمْرَةِ والحَجِّ في أشْهُرِهِ بسَفْرَةٍ واحِدَةٍ، فمَنْ رَجَعَ إلَى بَلدِهِ فقَدْ زالَ مَعنَى التَّمَتُّعِ في حَقِّهِ. واللهُ تَعالَى أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
24/11/1424هـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ أجْمَعَ أهلُ العِلمِ عَلَى أنَّ مَنْ أحرَمَ بالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ مِنَ المِيقاتِ وفَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ وأقامَ بِها ثُمَّ حَجَّ مِنْ عامِهِ أنَّهُ مُتمتِّعٌ؛ يَجِبُ عَلَيْهِ الهَدْيُ إنْ وُجِدَ، وإلَّا فعَلَيْهِ صَوْمُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبعَةٍ إذا رَجَعَ. واختَلفُوا فِيْمَنِ اعْتَمَرَ في أشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ سافَرَ مِنْ مَكَّةَ مسافَةَ قَصْرٍ، فقالَ الحنابِلَةُ: تَنقَطِعُ بذلِكَ مُتعَتُهُ، وقالَ الشَّافِعيُّ: لا تَنقطِعُ المُتْعَةُ إلَّا إذا رَجَعَ إلَى المِيقاتِ، وقالَ الحَنَفيَّةُ: إذا رجَعَ إلَى مِصْرِهِ انقَطعَتْ مُتْعَتُهُ وإلَّا فلَا، وقالَ المالِكيَّةُ: إذا رَجَعَ إلَى بَلدِهِ أو إلَى مِثْلِ بَلدِهِ في البُعْدِ انقطَعَتْ مُتْعَتُهُ، وقِيْلَ: إنَّهُ لا أثَرَ للسَّفَرِ ولا للرُّجوعِ في قَطْعِ المُتعَةِ، بَلْ هُوَ مُتَمتِّع إذا اعتَمَرَ في أشْهُرِ الحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عامِهِ، فهُوَ مُتَمتِّعٌ. وهَذَا قَوْلُ الحَسَنِ واختِيارُ ابنِ المُنذِرِ وابنِ حَزْمٍ مِنَ الظَّاهريَّةِ.
والَّذِي يَظْهَرُ أنَّهُ إذا رَجَعَ إلَى بَلدِهِ فَقَدِ انقطعَتْ مُتعَتُهُ؛ لأنَّ التَّمَتُّعَ في لِسانِ الصَّحابَةِ والتَّابِعينَ هُوَ أنْ يَجمَعَ بَيْنَ العُمْرَةِ والحَجِّ في أشْهُرِهِ بسَفْرَةٍ واحِدَةٍ، فمَنْ رَجَعَ إلَى بَلدِهِ فقَدْ زالَ مَعنَى التَّمَتُّعِ في حَقِّهِ. واللهُ تَعالَى أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
24/11/1424هـ