هَلْ عَلَى أهْلِ جَدَّةَ مِمَّنْ يَنوُونَ الحَجَّ طَوافُ قدومٍ ووَداعٍ؟
خزانة الأسئلة / مناسك / هل على أهل جدة ممّن ينوون الحج طواف قدوم ووداع؟
هل على أهل جدة ممن ينوون الحج طواف قدوم ووداع؟
السؤال
هَلْ عَلَى أهْلِ جَدَّةَ مِمَّنْ يَنوُونَ الحَجَّ طَوافُ قدومٍ ووَداعٍ؟
هل على أهل جدة ممن ينوون الحج طواف قدوم ووداع؟
الجواب
بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فطَوافُ القُدُومِ سُنَّةٌ لكُلِّ مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ حاجًّا عِنْدَ الشَّافِعيَّةِ والحنابِلَةِ، وهُوَ واجِبٌ عِنْدَ المالِكيَّةِ، وأمَّا الحَنفيَّةُ فهُوَ سُنَّةٌ للآفاقيِّ فقَطْ؛ وهُوَ مَنْ قَدِمَ مِنْ خارِجِ المَواقيتِ.
والَّذِي يَظهَرُ مِنَ السُّنَّةِ أنَّ طَوافَ القُدُومِ سُنَّةٌ للمُفرِدِ والقارِنِ القادِمِ مِنْ خارِجِ الحَرَمِ، وعَلَى هَذَا فأهْلُ جَدَّةَ يُسَنُّ لهُمْ طَوافُ القُدُومِ إذا كانَ القادِمُ مِنْها مُفرِدًا أو قارِناً.
أمَّا طَوافُ الوَداعِ فذهَبَ الشَّافعيَّةُ والحنابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ واجِبٌ عَلَى كُلِّ حاجٍّ يُريدُ الخُروجَ مِنَ الحَرَمِ؛ لعُمومِ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَرْفوعًا: «لا ينفِرنَّ أحدٌ حتَّى يكونَ آخِرُ عَهدِه بالبيتِ» رَواهُ مُسلِمٌ، وفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم بالبيتِ، إلَّا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المرأةِ الحائِضِ».
وذهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلَى أنَّهُ واجِبٌ لمَنْ كانَ مَنزِلُهُ خارِجَ المَواقيتِ، أمَّا ما دُوْنَ المَواقيتِ فهُوَ مُلحَقٌ بأهْلِ الحَرَمِ في عَدَمِ وُجوبِ طَوافِ الوَداعِ عَلَيْهِمْ، وأمَّا المالِكيَّةُ فالطَّوافُ عِنْدَهُم سُنَّةٌ لمَنْ كانَ آفاقيًّا أو كانَ مَنزلُهُ دُوْنَ المَواقيتِ ويَنْوِي الإقامَةَ فِيْما خرَجَ إلَيْهِ ما دُوْنَ المَواقيتِ.
والَّذِي يَظهَرُ صَوابُهُ من هَذِهِ الأقْوالِ هُوَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجوبِ طَوافِ الوَداعِ عَلَى كُلِّ حاجٍّ يُريدُ الخُروجَ والانتِقالَ عَنِ الحَرَمِ، وعَلَى هَذَا فأهلُ جَدَّةَ كغَيْرِهِم في تَناوُلِ الأمْرِ بالوَداعِ لَهُمْ. واللهُ أعْلَمُ.
أَخُوكم
خالِد المُصلِح
24/11/1424هـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فطَوافُ القُدُومِ سُنَّةٌ لكُلِّ مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ حاجًّا عِنْدَ الشَّافِعيَّةِ والحنابِلَةِ، وهُوَ واجِبٌ عِنْدَ المالِكيَّةِ، وأمَّا الحَنفيَّةُ فهُوَ سُنَّةٌ للآفاقيِّ فقَطْ؛ وهُوَ مَنْ قَدِمَ مِنْ خارِجِ المَواقيتِ.
والَّذِي يَظهَرُ مِنَ السُّنَّةِ أنَّ طَوافَ القُدُومِ سُنَّةٌ للمُفرِدِ والقارِنِ القادِمِ مِنْ خارِجِ الحَرَمِ، وعَلَى هَذَا فأهْلُ جَدَّةَ يُسَنُّ لهُمْ طَوافُ القُدُومِ إذا كانَ القادِمُ مِنْها مُفرِدًا أو قارِناً.
أمَّا طَوافُ الوَداعِ فذهَبَ الشَّافعيَّةُ والحنابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ واجِبٌ عَلَى كُلِّ حاجٍّ يُريدُ الخُروجَ مِنَ الحَرَمِ؛ لعُمومِ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَرْفوعًا: «لا ينفِرنَّ أحدٌ حتَّى يكونَ آخِرُ عَهدِه بالبيتِ» رَواهُ مُسلِمٌ، وفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم بالبيتِ، إلَّا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المرأةِ الحائِضِ».
وذهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلَى أنَّهُ واجِبٌ لمَنْ كانَ مَنزِلُهُ خارِجَ المَواقيتِ، أمَّا ما دُوْنَ المَواقيتِ فهُوَ مُلحَقٌ بأهْلِ الحَرَمِ في عَدَمِ وُجوبِ طَوافِ الوَداعِ عَلَيْهِمْ، وأمَّا المالِكيَّةُ فالطَّوافُ عِنْدَهُم سُنَّةٌ لمَنْ كانَ آفاقيًّا أو كانَ مَنزلُهُ دُوْنَ المَواقيتِ ويَنْوِي الإقامَةَ فِيْما خرَجَ إلَيْهِ ما دُوْنَ المَواقيتِ.
والَّذِي يَظهَرُ صَوابُهُ من هَذِهِ الأقْوالِ هُوَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجوبِ طَوافِ الوَداعِ عَلَى كُلِّ حاجٍّ يُريدُ الخُروجَ والانتِقالَ عَنِ الحَرَمِ، وعَلَى هَذَا فأهلُ جَدَّةَ كغَيْرِهِم في تَناوُلِ الأمْرِ بالوَداعِ لَهُمْ. واللهُ أعْلَمُ.
أَخُوكم
خالِد المُصلِح
24/11/1424هـ