الحَمدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَإنْ خَرَجَ الحاجُّ بَعْدَ فَراغِهِ مِنَ النُّسُكِ أو قَبْلَ ذَلِكَ إِلَى خارجِ حُدودِ الحَرَمِ غَيْرَ قاصدٍ المفارَقةَ، بل خَرجَ خُروجًا عارِضًا لحاجَةٍ، وَمِنْ نِيَّتِهِ العَوْدةُ فلا يَلزَمُهُ طَوافٌ للوَداعِ، ويَشهدُ لهَذَا ما في الصَّحيحَيْنِ البُخاريِّ (1518) ومُسلِمٍ (1211). مِنْ حديثِ عَائشةَ، أنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعْمَرَها مِنَ التَّنعيمِ وهُوَ خارجُ الحَرمِ ولم يَأمُرْها أنْ تودِّعَ لخُروجِها لأنَّهُ ليْسَ خُروجَ انتقالٍ. أمَّا إنْ كانَ الحاجُّ أجمعَ نِيَّةَ مُفارَقةِ الحرَمِ، فيَجِبُ عَلَيْهِ الطَّوافُ للوَداعِ في قَوْلِ الجُمهورِ بَدائعُ الصَّنائعِ 2/ 142، نهايَةُالمَطلَبِ 4/ 296، الرَّوْضُ المُربِعِ 1 /282. لِمَا في الصَّحيحَيْنِ مِنْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قالَ: أُمِرَ الناسُ أنْ يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِم بالبَيْتِ، إلَّا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المرأةِ الحائضِ البُخاريُّ (1755)، وَمُسلِمٌ (380).
أَخُوكُم
خالدُ الْمُصلِح
12/ 03/ 1425هـ