أَنَا صَاحِبُ مَحَلٍّ تِجَارِيٍّ، أَسْأَلُ عَنْ حُكْمِ بَيْعِ شَفَرَاتِ الْحِلَاقَةِ، وَكَذَلِكَ أَدَوَاتِ الْحِلَاقَةِ؟
خزانة الأسئلة / بيوع / حكم بيع شفرات الحلاقة
أنا صاحب محل تجاري، أسأل عن حكم بيع شفرات الحلاقة، وكذلك أدوات الحلاقة؟
السؤال
أَنَا صَاحِبُ مَحَلٍّ تِجَارِيٍّ، أَسْأَلُ عَنْ حُكْمِ بَيْعِ شَفَرَاتِ الْحِلَاقَةِ، وَكَذَلِكَ أَدَوَاتِ الْحِلَاقَةِ؟
أنا صاحب محل تجاري، أسأل عن حكم بيع شفرات الحلاقة، وكذلك أدوات الحلاقة؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (الْبَقَرَةِ:275)، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي بَيْعِ هَذِهِ الشَّفَرَاتِ الْإِبَاحَةُ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا فِي حَلْقِ مَا يَحْرُمُ حَلْقُهُ مِنَ الشَّعْرِ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ مَثَلًا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ فَإِنَّ بَيْعَ هَذِهِ الشَّفَرَاتِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحْوَالٍ ثَلَاثٍ:
الْحَالَةُ الْأُولَى: أَنْ يَتَيَقَّنَ اسْتِعْمَالَهَا فِي مُحَرَّمٍ فَلَا يَحِلُّ لَك بَيْعُهَا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)(الْمَائِدَةِ:2) ، وَكَذَلِكَ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ اسْتِعْمَالُهَا فِي مُحَرَّمٍ.
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَيَقَّنَ أَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِي مُحَرَّمٍ، فَبَيْعُهَا حَلَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَلِكَ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِي مُحَرَّمٍ.
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَلَا يَعْلَمَ وَجْهَ اسْتِعْمَالِهِ، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي جَوَازُ الْبَيْعِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ عَمَلًا بِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ، مَا لَمْ يَغْلِبْ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْمُحَرَّمِ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا عُلِمَ اسْتِعْمَالُهُ فِي مُبَاحٍ.
أخوكم/
خالد المصلح
14/09/1424هـ
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)+++ (الْبَقَرَةِ:275)---، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي بَيْعِ هَذِهِ الشَّفَرَاتِ الْإِبَاحَةُ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا فِي حَلْقِ مَا يَحْرُمُ حَلْقُهُ مِنَ الشَّعْرِ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ مَثَلًا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ فَإِنَّ بَيْعَ هَذِهِ الشَّفَرَاتِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحْوَالٍ ثَلَاثٍ:
الْحَالَةُ الْأُولَى: أَنْ يَتَيَقَّنَ اسْتِعْمَالَهَا فِي مُحَرَّمٍ فَلَا يَحِلُّ لَك بَيْعُهَا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)+++(الْمَائِدَةِ:2)--- ، وَكَذَلِكَ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ اسْتِعْمَالُهَا فِي مُحَرَّمٍ.
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَيَقَّنَ أَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِي مُحَرَّمٍ، فَبَيْعُهَا حَلَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ، وَكَذَلِكَ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِي مُحَرَّمٍ.
الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَلَا يَعْلَمَ وَجْهَ اسْتِعْمَالِهِ، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي جَوَازُ الْبَيْعِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ عَمَلًا بِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ، مَا لَمْ يَغْلِبْ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْمُحَرَّمِ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا عُلِمَ اسْتِعْمَالُهُ فِي مُبَاحٍ.
أخوكم/
خالد المصلح
14/09/1424هـ