قَرِيبٌ لِي دَهَسَ فَتًى فَمَاتَ الثَّانِي نَتِيجَةَ الْحَادِثِ، وَقَامَتْ شَرِكَةُ التَّأْمِينِ عَلَى السَّيَّارَةِ بِدَفْعِ الدِّيَةِ كَامِلَةً، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ التَّأْمِينَ مِنَ النَّوْعِ التِّجَارِيِّ وَهُوَ إِجْبَارِيٌّ، وَلَيْسَ لِقَرِيبِي هَذَا الْقُدْرَةُ عَلَى دَفْعِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ، لَكِنْ بِإِمْكَانِهِ الْحُصُولُ عَلَى الْمَبْلَغِ مِنَ الْأَهْلِ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ اقْتِرَاضُهُ مِنْهُمْ، فَهَلْ مَا فَعَلَهُ جَائِزٌ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ؟ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْكَفَّارَةِ هَلْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ابْتِدَاءً مِنَ الْآنَ، أَمْ يُؤَجَّلُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ وَبَعْدَهُ عِيدُ الْفِطْرِ سَيَكُونُ ضِمْنَ الشَّهْرَيْنِ، وَبِمَ تَنْصَحُونَهُ فِي شَأْنِ الصِّيَامِ؟