نَحْنُ شَرِكَةً تِجَارِيَّةٍ نَقُومُ بِبَيْعِ سِلَعٍ مُبَاحَةٍ شَرْعًا، وَلِلشَّرِكَةِ عِنْدَ حِسَابِ أَرْبَاحِهَا طَرِيقَتَانِ:
الطَّرِيقَةُ الْأُولَى: طَرِيقَةُ الدَّوْرَةِ الْمَالِيَّةِ الشَّهْرِيَّةِ.
وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: الدَّوْرَةُ الْمَالِيَّةُ السَّنَوِيَّةُ.
فَعِنْدَ حِسَابِ الدَّوْرَةِ الْمَالِيَّةِ الشَّهْرِيَّةِ فَإِنَّ الشَّرِكَةَ تُوَزِّعُ جُزْءًا مِنْ أَرْبَاحِهَا هَدَايَا وَمُكَافَآتٍ عَلَى الْمُتَسَوِّقِينَ بِمِقْدَارِ (600) رِيَالٍ لِكُلِّ مُتَسَوِّقٍ، وَعِنْدَ اكْتِمَالِ الدَّوْرَةِ الْمَالِيَّةِ السَّنَوِيَّةِ فَإِنَّ الشَّرِكَةَ تَمْنَحُ كُلَّ مُتَسَوِّقٍ عَنْ طَرِيقِهَا مُكَافَأَةً وَهَدِيَّةً نِهَائِيَّةً تَزِيدُ عَلَى (5000) رِيَالٍ سُعُودِيٍّ مِنْ أَرْبَاحِ الشَّرِكَةِ الْخَاصَّةِ، رَغْبَةً مِنَ الشَّرِكَةِ فِي زِيَادَةِ مَبِيعَاتِهَا وَتَرْوِيجِ سِلْعَتِهَا. عِلْمًا فَضِيلَةَ الشَّيْخِ بأَنَّ هَذِهِ الْهَدَايَا الَّتِي تُوَزِّعُهَا الشَّرِكَةُ لَيْسَتْ مُسَاهَمَةً وَلَا اسْتِحْقَاقَاتٍ اسْتِثْمَارِيَّةً لِلْمُتَسَوِّقِينَ، بَلْ هِيَ مَحْضُ هَدَايَا وَمُكَافَآتٍ مِنْ أَرْبَاحِ الشَّرِكَةِ الْخَاصَّةِ تُقَدِّمُهَا الشَّرِكَةُ تَقْدِيرًا لِلْمُتَسَوِّقِينَ وَتَرْوِيجًا لِسِلْعَتِهَا، وَرَغْبَةً فِي زِيَادَةِ الْمَبِيعِ.
بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ فَإِنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَعْمَلُ عَلَى نِظَامِ السَّحْبِ عَلَى الْمُكَافَآتِ وَالْهَدَايَا الْمُؤَدِّي إِلَى الْغَرَرِ، بَلْ إِنَّ كُلَّ مُتَسَوِّقٍ يَسْتَحِقُّ هَذِهِ الْهَدَايَا مِنَ الشَّرِكَةِ عِنْدَ تَمَامِ الدَّوْرَتَيْنِ الْمَالِيَّتَيْنِ الشَّهْرِيَّةِ ثُمَّ السَّنَوِيَّةِ، كَمَا نُحِيطُكُمْ عِلْمًا بأَنَّ الشَّرِكَةَ تَعْمَلُ عَلَى نِظَامِ السَّعْيِ وَالسَّمْسَرَةِ، وَالسَّاعِي لَا يُشْتَرَطُ لَهُ التَّسَوُّقُ، فَلَوْ أَنَّ شَخْصًا غَيْرَ مُتَسَوِّقٍ سَعَى فِي إِحْضَارِ مُتَسَوِّقِينَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَبْلَغَ (75) رِيَالًا عَنْ كُلِّ مُتَسَوِّقٍ يُحْضِرُهُ حَقًّا لَهُ فِي السَّعْيِ.
سُؤَالُنَا رَعَاكُمُ اللَّهُ: مَا حُكْمُ هَذَا الْعَمَلِ؟ نَفَعَ اللَّهُ بِكُمْ وَسَدَّدَ عَلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ وَالْهُدَى خُطَاكُمْ.