هَلْ يَجُوزُ تَأْجِيرُ الْمَطَاعِمِ وَالْقَاعَاتِ الَّتِي تُبَاعُ فِيهَا الْخُمُورُ وَالْمُحَرَّمَاتُ؟ وَهَلْ يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ دَاخِلَ تِلْكَ الْقَاعَاتِ عِلْمًا بِأَنَّ الْخَمْرَ مَوْجُودٌ فِيهَا؟
خزانة الأسئلة / بيوع / حكم التأجير على بائع الخمر
هل يجوز تأجير المطاعم والقاعات التي تباع فيها الخمور والمحرَّمات؟ وهل يجوز أداء الصلاة والذِّكْر داخل تلك القاعات علمًا بأن الخمر موجود فيها؟
السؤال
هَلْ يَجُوزُ تَأْجِيرُ الْمَطَاعِمِ وَالْقَاعَاتِ الَّتِي تُبَاعُ فِيهَا الْخُمُورُ وَالْمُحَرَّمَاتُ؟ وَهَلْ يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ دَاخِلَ تِلْكَ الْقَاعَاتِ عِلْمًا بِأَنَّ الْخَمْرَ مَوْجُودٌ فِيهَا؟
هل يجوز تأجير المطاعم والقاعات التي تباع فيها الخمور والمحرَّمات؟ وهل يجوز أداء الصلاة والذِّكْر داخل تلك القاعات علمًا بأن الخمر موجود فيها؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى الْمُسْلِمَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ يُدَارُ، وَأَصَحُّ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى(6741) مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ»، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي(9/250) ، وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسَ عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ لَيْثٍ. وَهَذَا الْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ الْمَائِدَةَ فَقَطْ، بَلِ الْمَكَانَ الَّذِي تَظْهَرُ فِيهِ الْخَمْرُ؛ وَلِذَلِكَ لَا أَرَى جَوَازَ اسْتِئْجَارِ هَذِهِ الْقَاعَاتِ الَّتِي يُوضَعُ فِيهَا الْخَمْرُ ؛ لِأَنَّهَا محَالُّ مَعْصِيَةٍ يَجِبُ هَجْرُهَا وَالْخُرُوجُ مِنْهَا، رَوَى النَّسَائِيُّ(5256) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَأَى سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَخَرَجَ، وَقَالَ:«إنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ»، وَقَدْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ فِي عِلَلِهِ(3/122)
وَلَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَا يَحْضُرُونَ الْوَلَائِمَ لِمُخَالَفَاتٍ وَمَعَاصٍ أَسْهَلَ مِنَ الْخَمْرِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى فِي بَيْتٍ صُورَةً فَرَجَعَ، وَصَحَّ أَيْضًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا أَبَا أَيُّوبَ، فَرَأَى أَبُو أَيُّوبَ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءَ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: مَنْ كُنْت أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْك، وَاَللَّهِ لَا أَطْعمُ لَكُمْ طَعَامًا، فَرَجَعَ. وَقَدْ رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا، أَمَّا الصَّلَاةُ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ؛ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي حَدِيثِ هُشَيْمِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرٍ: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(323) وَمُسْلِمٌ(810).
لَكِنْ لَا رَيْبَ أَنَّ الْوَاجِبَ مُفَارَقَةُ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمُنْكَرِ، فَالصَّلَاةُ فِيهِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهِ لَا تَجُوزُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى الْمُسْلِمَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ يُدَارُ، وَأَصَحُّ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى+++(6741)--- مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ»، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي+++(9/250)--- ، وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسَ عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ لَيْثٍ. وَهَذَا الْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ الْمَائِدَةَ فَقَطْ، بَلِ الْمَكَانَ الَّذِي تَظْهَرُ فِيهِ الْخَمْرُ؛ وَلِذَلِكَ لَا أَرَى جَوَازَ اسْتِئْجَارِ هَذِهِ الْقَاعَاتِ الَّتِي يُوضَعُ فِيهَا الْخَمْرُ ؛ لِأَنَّهَا محَالُّ مَعْصِيَةٍ يَجِبُ هَجْرُهَا وَالْخُرُوجُ مِنْهَا، رَوَى النَّسَائِيُّ+++(5256)--- مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَأَى سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَخَرَجَ، وَقَالَ:+++«إنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ»، وَقَدْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ فِي عِلَلِهِ+++(3/122)---
وَلَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَا يَحْضُرُونَ الْوَلَائِمَ لِمُخَالَفَاتٍ وَمَعَاصٍ أَسْهَلَ مِنَ الْخَمْرِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى فِي بَيْتٍ صُورَةً فَرَجَعَ، وَصَحَّ أَيْضًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا أَبَا أَيُّوبَ، فَرَأَى أَبُو أَيُّوبَ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءَ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: مَنْ كُنْت أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْك، وَاَللَّهِ لَا أَطْعمُ لَكُمْ طَعَامًا، فَرَجَعَ. وَقَدْ رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا، أَمَّا الصَّلَاةُ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ؛ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي حَدِيثِ هُشَيْمِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرٍ: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ+++(323)--- وَمُسْلِمٌ+++(810)---.
لَكِنْ لَا رَيْبَ أَنَّ الْوَاجِبَ مُفَارَقَةُ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمُنْكَرِ، فَالصَّلَاةُ فِيهِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهِ لَا تَجُوزُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.