×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / بيوع / الفرق بين السَّلَم والربا

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

ذكر علماؤنا الأفاضل في باب الربا أنه إذا اختلفت العِلَّة جاز عدم التقابض وعدم التماثُل، واستدلوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، وعرَّف العلماء السَّلَم بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجَّل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فأشكل عليَّ هذا التعريف؛ إذ كيف استدلوا بجواز عدم التقابض في مجلس العقد والعلماء في تعريفهم يقولون: "بثمن مقبوض في مجلس العقد"؟

المشاهدات:2175
- Aa +

السؤال

ذَكَرَ عُلَمَاؤُنَا الْأَفَاضِلُ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْعِلَّةُ جَازَ عَدَمُ التَّقَابُضِ وَعَدَمُ التَّمَاثُلِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثٍ عَنْ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ قَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، وَعَرَّفَ الْعُلَمَاءُ السَّلَمَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِالذِّمَّةِ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. فَأَشْكَلَ عَلَيَّ هَذَا التَّعْرِيفُ؛ إِذْ كَيْفَ اسْتَدَلُّوا بِجَوَازِ عَدَمِ التَّقَابُضِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَالْعُلَمَاءُ فِي تَعْرِيفِهِمْ يَقُولُونَ: "بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ"؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

 أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ التَّقَابُضَ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِلسَّلَامَةِ مِنَ الرِّبَا هُوَ التَّقَابُضُ بَيْنَ طَرَفَيِ الْعَقْدِ، كَمَا لَوْ بَاعَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْبِضَ كُلُّ طَرَفٍ مَا تَمَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ تَمْرًا بِبُرٍّ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْبِضَ الْبَائِعُ الْبُرَّ وَالْمُشْتَرِي التَّمْرَ، أَمَّا السَّلَمُ فَالْقَبْضُ لِلثَّمَنِ وَحْدَهُ دُونَ الْمُثَمَنِ؛ لِئَلَّا يَكُونَ مِنْ بَابِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.

أخوكم/

خالد المصلح

16/08/1425هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46464 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32876 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32546 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23074 )
11. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22893 )
12. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22888 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17194 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف