×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / بيوع / الفرق بين بيع الذهب وبيع التمر

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

أسأل عن القاعدة الشرعية التي في باب الربا والتي تقول: "لا يجوز بيع الشيء الرطب بيابسه، ولا خالصه بِمَشُوبه"، فهل يدخل فيها عدم بيع الذهب 21 مع الذهب 18؟

المشاهدات:2601
- Aa +

السؤال

أَسْأَلُ عَنِ الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي فِي بَابِ الرِّبَا وَالَّتِي تَقُولُ: "لَا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ الرُّطَبِ بِيَابِسِهِ، وَلَا خَالِصِهِ بِمَشُوبِهِ" ، فَهَلْ يَدْخُلُ فِيهَا عَدَمُ بَيْعِ الذَّهَبِ 21 مَعَ الذَّهَبِ 18؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَلَا يَدْخُلُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ مَهْمَا اخْتَلَفَ عِيَارُهُ يَجِبُ فِيهِ التَّمَاثُلُ، وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِالتَّمَاثُلِ بِالْوَزْنِ، أَمَّا الرُّطَبُ فَإِنَّهُ إذَا يَبُسَ قَلَّ وَنَقَصَ، وَلِذَلِكَ لَا يُبَاعُ الرُّطَبُ مِنْهُ بِالْيَابِسِ حَتَّى يَجِفَّ.

أخوكم/

خالد المصلح

16/08/1425هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46767 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33330 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32837 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23448 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23379 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23132 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17408 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف