مَا حُكْمُ الِاسْتِدَانَةِ مِمَّنْ يَغْلِبُ عَلَى مَالِهِ الْحَرَامُ أَوْ كُلُّهُ حَرَامٌ؟
خزانة الأسئلة / بيوع / الاستدانة أو الهدية ممن يغلب على كسبه الحرام
ما حكم الاستدانة ممن يغلب على ماله الحرام أو كله حرام؟
السؤال
مَا حُكْمُ الِاسْتِدَانَةِ مِمَّنْ يَغْلِبُ عَلَى مَالِهِ الْحَرَامُ أَوْ كُلُّهُ حَرَامٌ؟
ما حكم الاستدانة ممن يغلب على ماله الحرام أو كله حرام؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالْمَالُ الْمُحَرَّمُ لَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ:
الْحَالُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ، كَالْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ وَشِبْهِهِ، فَلَا يَجُوزُ التَّعَامُلُ مَعَ مَنْ فِي يَدِهِ هَذِهِ الْأَمْوَالُ، لَا بِالْقَرْضِ وَلَا بِالْمُعَاوَضَةِ وَلَا بِالْهِبَةِ وَلَا بِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ لِحَقِّ صَاحِبِهِ، فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ بِوَجْهٍ إلَّا لِرَدِّهِ لِمُسْتَحِقِّهِ.
الْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُحَرَّمًا لِجِهَةِ كَسْبِهِ، كَالْمَالِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الرِّبَا أَوْ الْمُعَامَلَاتِ الْمُحَرَّمَةِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا قَوْلَانِ: مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعَامُلُ مَعَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى جَوَازَ التَّعَامُلِ مَعَهُ اسْتِنَادًا إلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَامَلَ مَعَ الْيَهُودِ، مَعَ أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ السُّحْتَ وَيَأْخُذُونَ الرِّبَا، وَهُوَ غَالِبٌ فِي أَمْوَالِهِمْ. وَمِمَّا يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ(14675) بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: إنَّ لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا، وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: مَهْنَؤُهُ لَك وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ. وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا نَقَلَ ابْنُ رَجَبٍ فِي جَامِعِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ.
أخوكم/
خالد المصلح
11/11/1424هـ
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالْمَالُ الْمُحَرَّمُ لَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ:
الْحَالُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ، كَالْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ وَشِبْهِهِ، فَلَا يَجُوزُ التَّعَامُلُ مَعَ مَنْ فِي يَدِهِ هَذِهِ الْأَمْوَالُ، لَا بِالْقَرْضِ وَلَا بِالْمُعَاوَضَةِ وَلَا بِالْهِبَةِ وَلَا بِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ لِحَقِّ صَاحِبِهِ، فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ بِوَجْهٍ إلَّا لِرَدِّهِ لِمُسْتَحِقِّهِ.
الْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُحَرَّمًا لِجِهَةِ كَسْبِهِ، كَالْمَالِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الرِّبَا أَوْ الْمُعَامَلَاتِ الْمُحَرَّمَةِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا قَوْلَانِ: مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعَامُلُ مَعَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى جَوَازَ التَّعَامُلِ مَعَهُ اسْتِنَادًا إلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَامَلَ مَعَ الْيَهُودِ، مَعَ أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ السُّحْتَ وَيَأْخُذُونَ الرِّبَا، وَهُوَ غَالِبٌ فِي أَمْوَالِهِمْ. وَمِمَّا يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ+++(14675)--- بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: إنَّ لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا، وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: مَهْنَؤُهُ لَك وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ. وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا نَقَلَ ابْنُ رَجَبٍ فِي جَامِعِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ.
أخوكم/
خالد المصلح
11/11/1424هـ