عُقُودُ الصِّيَانَةِ وَالتَّشْغِيلِ مِمَّا انْتَشَرَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الدَّوَائِرِ الْحُكُومِيَّةِ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا يَلِي: تُطْرَحُ مُنَافَسَةٌ بَيْنَ الشَّرِكَاتِ الْمُتَخَصِّصَةِ لِصِيَانَةِ مَبْنًى أَوْ نَظَافَةِ مَدِينَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَتَقُومُ هَذِهِ الشَّرِكَاتُ بِزِيَارَةٍ لِمَوْقِعِ الْمُنَافَسَةِ فَيَطَّلِعُونَ عَلَى الْمُعَدَّاتِ وَالْوَظَائِفِ الْمَطْلُوبَةِ وَعُقُودِ الْخِدْمَةِ التَّخَصُّصِيَّةِ الْمُلْحَقَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَجَالِ الْعَمَلِ الْمَطْلُوبِ، ثُمَّ تَقُومُ هَذِهِ الشَّرِكَاتُ بِتَقْيِيمِ الْعَمَلِ وَمَا هِيَ تَكَالِيفُهُ الْمُتَوَقَّعَةُ، وَمَا هُوَ الرِّبْحُ الْمَطْلُوبُ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي هَذِهِ الْمُنَافَسَةِ - أَيْ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرِكَةِ يَجْعَلُ لَهُ حَدًّا أَدْنَى مِنَ الرِّبْحِ لَا بُدَّ أَنْ يَحْصُلَ عَلَيْهِ- ثُمَّ تَطْرَحُ الشَّرِكَاتُ السِّعْرَ الْمَطْلُوبَ لِهَذِهِ الْمُنَافَسَةِ، ثُمَّ يُخْتَارُ أَقَلُّ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ سِعْرًا وَتُرْسَى عَلَيْهِ الْمُنَافَسَةُ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا فِي الْعَقْدِ، وَهُنَا يَبْرُزُ دَوْرُ الْمُقَاوِلِ التِّجَارِيِّ، حَيْثُ يَسْعَى لِصِيَانَةِ وَتَشْغِيلِ الْمُنْشَأَةِ بِأَقَلِّ الْأَسْعَارِ، بِحَيْثُ يَكُونُ صَافِي الرِّبْحِ لَهُ مُنَاسِبًا، وَهُنَا السُّؤَالُ: فَقَدْ يَصْرِفُ الْمُقَاوِلُ مَبَالِغَ خَيَالِيَّةً لَمْ تَكُنْ فِي الْحُسْبَانِ، فَبِالتَّالِي يَخْسَرُ الْعَقْدَ، وَقَدْ يَنْتَهِي الْعَقْدُ وَلَمْ يَصْرِفْ الْمَبْلَغَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الدَّاعِي لَهُ، فَمَا رَأْيُ فَضِيلَتِكُمْ؟