×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / بيوع / الغرر في عقود الصيانة والتشغيل

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

عقود الصيانة والتشغيل مما انتشر في كثير من الدوائر الحكومية، وصورة المسألة كما يلي: تطرح منافسة بين الشركات المتخصصة لصيانة مبنى أو نظافة مدينة أو غيرها، فتقوم هذه الشركات بزيارة لموقع المنافسة فيطَّلِعون على المعدات والوظائف المطلوبة وعقود الخدمة التخصصية الملحقة وغيرها من مجال العمل المطلوب، ثم تقوم هذه الشركات بتقييم العمل وما هي تكاليفه المتوقعة، وما هو الربح المطلوب عند الدخول في هذه المنافسة - أي أن صاحب الشركة يجعل له حدًا أدنى من الربح لا بد أن يحصل عليه - ثم تطرح الشركات السعر المطلوب لهذه المنافسة، ثم يختار أقل هذه الشركات سعرًا وتُرَسَّى عليه المنافسة لمدة معينة متَّفَق عليها في العقد، وهنا يبرز دور المقاول التجاري، حيث يسعى لصيانة وتشغيل المنشأة بأقل الأسعار، بحيث يكون صافي الربح له مناسبًا، وهنا السؤال: فقد يصرف المقاول مبالغ خيالية لم تكن في الحسبان، فبالتالي يخسر العقد، وقد ينتهي العقد ولم يصرف المبلغ المتَّفَق عليه لأنه لم يحصل الداعي له، فما رأي فضيلتكم؟

المشاهدات:4820
- Aa +

السؤال

عُقُودُ الصِّيَانَةِ وَالتَّشْغِيلِ مِمَّا انْتَشَرَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الدَّوَائِرِ الْحُكُومِيَّةِ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا يَلِي: تُطْرَحُ مُنَافَسَةٌ بَيْنَ الشَّرِكَاتِ الْمُتَخَصِّصَةِ لِصِيَانَةِ مَبْنًى أَوْ نَظَافَةِ مَدِينَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَتَقُومُ هَذِهِ الشَّرِكَاتُ بِزِيَارَةٍ لِمَوْقِعِ الْمُنَافَسَةِ فَيَطَّلِعُونَ عَلَى الْمُعَدَّاتِ وَالْوَظَائِفِ الْمَطْلُوبَةِ وَعُقُودِ الْخِدْمَةِ التَّخَصُّصِيَّةِ الْمُلْحَقَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَجَالِ الْعَمَلِ الْمَطْلُوبِ، ثُمَّ تَقُومُ هَذِهِ الشَّرِكَاتُ بِتَقْيِيمِ الْعَمَلِ وَمَا هِيَ تَكَالِيفُهُ الْمُتَوَقَّعَةُ، وَمَا هُوَ الرِّبْحُ الْمَطْلُوبُ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي هَذِهِ الْمُنَافَسَةِ - أَيْ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرِكَةِ يَجْعَلُ لَهُ حَدًّا أَدْنَى مِنَ الرِّبْحِ لَا بُدَّ أَنْ يَحْصُلَ عَلَيْهِ- ثُمَّ تَطْرَحُ الشَّرِكَاتُ السِّعْرَ الْمَطْلُوبَ لِهَذِهِ الْمُنَافَسَةِ، ثُمَّ يُخْتَارُ أَقَلُّ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ سِعْرًا وَتُرْسَى عَلَيْهِ الْمُنَافَسَةُ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا فِي الْعَقْدِ، وَهُنَا يَبْرُزُ دَوْرُ الْمُقَاوِلِ التِّجَارِيِّ، حَيْثُ يَسْعَى لِصِيَانَةِ وَتَشْغِيلِ الْمُنْشَأَةِ بِأَقَلِّ الْأَسْعَارِ، بِحَيْثُ يَكُونُ صَافِي الرِّبْحِ لَهُ مُنَاسِبًا، وَهُنَا السُّؤَالُ: فَقَدْ يَصْرِفُ الْمُقَاوِلُ مَبَالِغَ خَيَالِيَّةً لَمْ تَكُنْ فِي الْحُسْبَانِ، فَبِالتَّالِي يَخْسَرُ الْعَقْدَ، وَقَدْ يَنْتَهِي الْعَقْدُ وَلَمْ يَصْرِفْ الْمَبْلَغَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الدَّاعِي لَهُ، فَمَا رَأْيُ فَضِيلَتِكُمْ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

عُقُودُ الصِّيَانَةِ قِسْمَانِ فِي الْجُمْلَةِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: عُقُودُ صِيَانَةٍ دَوْرِيَّةٍ وِقَائِيَّةٍ يَتِمُّ الِاتِّفَاقُ فِيهَا بَيْنَ طَرَفَيِ الْعَقْدِ عَلَى أَنْ تَقُومَ جِهَةُ الصِّيَانَةِ بِفَحْصِ مَحَلِّ الْعَقْدِ، وَالتَّأَكُّدِ مِنْ سَلَامَتِهِ وَاسْتِمْرَارِ عَمَلِهِ وَصَلَاحِيَتِهِ وَجَوْدَةِ أَدَائِهِ، وَتَغْيِيرِ بَعْضِ الْأَجْزَاءِ الَّتِي تَتْلَفُ مِنْ جَرَّاءِ الِاسْتِعْمَالِ، وَذَلِكَ وَفْقَ جَدْوَلٍ زَمَنِيٍّ مُحَدَّدٍ بِآجَالٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْعُقُودِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى مِثْلِ هَذِهِ الْعُقُودِ وَمَا فِيهَا مِنْ غَرَرٍ فَتُغْتَفَرُ لِذَلِكَ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: عُقُودُ صِيَانَةِ الْحَوَادِثِ الطَّارِئَةِ، يَتِمُّ الِاتِّفَاقُ فِيهَا عَلَى أَنْ تَقُومَ جِهَةُ الصِّيَانَةِ بِإِصْلَاحِ وَمُعَالَجَةِ مَا يَطْرَأُ مِنْ أَعْطَالٍ أَوْ خَلَلٍ أَوْ فَسَادٍ فِي أَجْزَاءِ الْعَيْنِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِيَانَتِهَا، وَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ حَالَتَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنْ يَبْذُلَ الْمُتَعَهِّدُ بِالصِّيَانَةِ الْعَمَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنْ يَبْذُلَ الْعَمَلَ وَجَمِيعَ مَا يَلْزَمُ لِإِصْلَاحِ الْخَلَلِ الطَّارِئِ، فَفِي الْحَالِ الْأُولَى عَقْدُ الصِّيَانَةِ جَائِزٌ، أَمَّا الْحَالُ الثَّانِيَةُ فَإِنَّ عَقْدَ الصِّيَانَةِ لَا يَجُوزُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ الْفَاحِشِ الَّذِي يَجْعَلُ الْعَقْدَ ضَرْبًا مِنَ الْمَيْسِرِ الْمُحَرَّمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

أخوكم/

خالد المصلح

13/11/1424هـ

 


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46370 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32724 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32457 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات22980 )
11. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22843 )
12. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22798 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17123 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف