أَنَا طَالِبَةٌ فِي مَعْهَدِ الْبَيَانِ لِإِعْدَادِ مُعَلِّمَاتِ الْقُرْآنِ، طَلَبَ مِنَّا الْمَعْهَدُ التَّوْقِيعَ عَلَى تَعَهُّدٍ:1. الِالْتِزَامُ بِالْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَأْدِيَةُ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا.2. الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَحِفْظُ كِتَابِ اللَّهِ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ.3. التَّعَهُّدُ بِالْعَمَلِ لِمُدَّةٍ أَقَلُّهَا سَنَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْمَعْهَدِ أَوْ دُورِ التَّحْفِيظِ أَوْ التَّجَمُّعَاتِ النِّسَائِيَّةِ، وَذَلِكَ مِنْ بَابِ تَزْكِيَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، فَمَا حُكْمُ الشَّارِعِ فِي ذَلِكَ؟