×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / بيوع / الوكالة في الصرف

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

إذا أعطى شخص مالًا لصاحبه وقال له: اصرفه لي، وهذا الشخص لا يتاجر في الصرف، ولما طلب منه أن يصرفه قال له: غدًا آتيك به، وأخذ معه المال الذي طُلِب منه أن يصرفه، هل هذه المعاملة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ»، يعني لا تجوز هذه المعاملة؟

المشاهدات:2194
- Aa +

السؤال

 إِذَا أَعْطَى شَخْصٌ مَالًا لِصَاحِبِهِ وَقَالَ لَهُ: اصْرِفْهُ لِي، وَهَذَا الشَّخْصُ لَا يُتَاجِرُ فِي الصَّرْفِ، وَلَمَّا طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْرِفَهُ قَالَ لَهُ: غَدًا آتِيكَ بِهِ، وَأَخَذَ مَعَهُ الْمَالَ الَّذِي طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْرِفَهُ، هَلْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ تَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ»، يَعْنِي لَا تَجُوزُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ؟

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

لَا تَخْلُوَ الْمَسْأَلَةُ مِنْ صُورَتَيْنِ:

الْأُولَى: أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا لِيَصْرِفَهُ لَهُ، فَهَذَا تَوْكِيلٌ فِي الصَّرْفِ لَا يَجِبُ فِيهِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْمُصَارَفَةَ، فَهَذَا يَجِبُ فِيهِ التَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ: «يَدًا بِيَدٍ»، وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ، وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ التَّقَابُضِ قَبْلَ التَّفَارُقِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أخوكم/

خالد المصلح

03/01/1425هـ


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46364 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32718 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32454 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات22974 )
11. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22839 )
12. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22791 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17121 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف