إِذَا أَعْطَى شَخْصٌ مَالًا لِصَاحِبِهِ وَقَالَ لَهُ: اصْرِفْهُ لِي، وَهَذَا الشَّخْصُ لَا يُتَاجِرُ فِي الصَّرْفِ، وَلَمَّا طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْرِفَهُ قَالَ لَهُ: غَدًا آتِيكَ بِهِ، وَأَخَذَ مَعَهُ الْمَالَ الَّذِي طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْرِفَهُ، هَلْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ تَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَالْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ»، يَعْنِي لَا تَجُوزُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ؟