هَلْ يَجُوزُ مُدَاعَبَةُ أَرْدَافِ الزَّوْجَةِ بِالْيَدِ أَوْ الْفَمِ أَوْ الْمُبَاشَرَةِ بِالذَّكَرِ بَيْنَ الْأَرْدَافِ دُونَ لَمْسِ الْخَاتَمِ أَوْ الْإِيلَاجِ فِيهِ؟
خزانة الأسئلة / نكاح / مداعبة أرداف الزوجة
هل يجوز مداعبة أرداف الزوجة باليد أو الفم أو المباشرة بالذكر بين الأرداف دون لمس الخاتم أو الإيلاج فيه؟
السؤال
هَلْ يَجُوزُ مُدَاعَبَةُ أَرْدَافِ الزَّوْجَةِ بِالْيَدِ أَوْ الْفَمِ أَوْ الْمُبَاشَرَةِ بِالذَّكَرِ بَيْنَ الْأَرْدَافِ دُونَ لَمْسِ الْخَاتَمِ أَوْ الْإِيلَاجِ فِيهِ؟
هل يجوز مداعبة أرداف الزوجة باليد أو الفم أو المباشرة بالذكر بين الأرداف دون لمس الخاتم أو الإيلاج فيه؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِي قَوْله ـ تَعَالَى ـ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [الْبَقَرَةِ:223] جَوَازَ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ مَا دَامَ أَنَّ الْجِمَاعَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْفَرْجِ، فَيَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمَرْأَةِ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَخْبَرَ بِمَا تَفْعَلُهُ الْيَهُودُ فِي اعْتِزَالِ الْحَائِضِ وَعَدَمِ مُؤَاكَلَتِهَا أَوْ مُجَامَعَتِهَا، فَقَالَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ(302) مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ جَوَازَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِمَا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ دُونَ الدُّبُرِ. فَمَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ مَسِّ أَرْدَافِ الْمَرْأَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِالذَّكَرِ فِي ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَخْشَ الْوُقُوعَ فِي إتْيَانِ الدُّبُرِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ وَسِيلَةً لِلْمُحَرَّمِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِي قَوْله ـ تَعَالَى ـ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ +++[الْبَقَرَةِ:223]--- جَوَازَ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ مَا دَامَ أَنَّ الْجِمَاعَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْفَرْجِ، فَيَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْمَرْأَةِ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَخْبَرَ بِمَا تَفْعَلُهُ الْيَهُودُ فِي اعْتِزَالِ الْحَائِضِ وَعَدَمِ مُؤَاكَلَتِهَا أَوْ مُجَامَعَتِهَا، فَقَالَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ+++(302)--- مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ جَوَازَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِمَا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ دُونَ الدُّبُرِ. فَمَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ مَسِّ أَرْدَافِ الْمَرْأَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِالذَّكَرِ فِي ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَخْشَ الْوُقُوعَ فِي إتْيَانِ الدُّبُرِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ وَسِيلَةً لِلْمُحَرَّمِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.