مَا حُكْمُ زَوَاجِ الْمُتْعَةِ؟
خزانة الأسئلة / نكاح / حكم نكاح المتعة
ما حكم زواج المتعة؟
السؤال
مَا حُكْمُ زَوَاجِ الْمُتْعَةِ؟
ما حكم زواج المتعة؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِمُدَّةٍ؛ كَشَهْرٍ وَنَحْوِهِ، سَوَاءً كَانَتِ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً، وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ»صحيح مسلم (1407). وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ(1406) مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنِّي كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْآثَارِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ، فَالْوَاجِبُ مَنْعُهُ وَلَوْ وَقَعَ مِنْ مُتَأَوِّلٍ أَوْ جَاهِلٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ، وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِمُدَّةٍ؛ كَشَهْرٍ وَنَحْوِهِ، سَوَاءً كَانَتِ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً، وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ»+++صحيح مسلم (1407)---. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ+++(1406)--- مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنِّي كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْآثَارِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ، فَالْوَاجِبُ مَنْعُهُ وَلَوْ وَقَعَ مِنْ مُتَأَوِّلٍ أَوْ جَاهِلٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.