هَلْ يَجُوزُ إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا؟
خزانة الأسئلة / نكاح / حكم إتيان المرأة في دبرها
هل يجوز إتيان المرأة في دبرها؟
السؤال
هَلْ يَجُوزُ إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا؟
هل يجوز إتيان المرأة في دبرها؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ رَوَى أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ صَحَابِيًّا عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ تَحْرِيمَ إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، مِنْهُمْ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ، وَطَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَنَسٌ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْلُو مِنْ مَقَالٍ، فَإِنَّ مَجْمُوعَهَا كَافٍ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى الرَّجُلِ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» أخرجه الترمذي (1165)، والنسائي في (السنن الكبرى) (9001). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ.
وَمِمَّا يُلَاحَظُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَا مُنِعَ لِأَجْلِهِ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ، وَهُوَ الْأَذَى، مَوْجُودٌ فِي الدُّبُرِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ فِي دَمِ الْحَيْضِ مَعَ كَوْنِهِ عَارِضًا: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [الْبَقَرَةِ:222]. فَكَيْفَ بِالدُّبُرِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْأَذَى الدَّائِمِ؟! فَمَنْعُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.
أَمَّا عُقُوبَتُهُ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي يَجْبُرُهَا زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ طَلَبَ الْفَسْخِ وَالْفِرَاقِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُطَاوِعَةُ فَإِنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إذَا تَوَاطَئا عَلَى ذَلِكَ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ رَوَى أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ صَحَابِيًّا عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ تَحْرِيمَ إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، مِنْهُمْ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ، وَطَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَنَسٌ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْلُو مِنْ مَقَالٍ، فَإِنَّ مَجْمُوعَهَا كَافٍ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى الرَّجُلِ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» +++ أخرجه الترمذي (1165)، والنسائي في (السنن الكبرى) (9001)---. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ.
وَمِمَّا يُلَاحَظُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَا مُنِعَ لِأَجْلِهِ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ، وَهُوَ الْأَذَى، مَوْجُودٌ فِي الدُّبُرِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ فِي دَمِ الْحَيْضِ مَعَ كَوْنِهِ عَارِضًا: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾+++ [الْبَقَرَةِ:222]---. فَكَيْفَ بِالدُّبُرِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْأَذَى الدَّائِمِ؟! فَمَنْعُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.
أَمَّا عُقُوبَتُهُ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي يَجْبُرُهَا زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ طَلَبَ الْفَسْخِ وَالْفِرَاقِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُطَاوِعَةُ فَإِنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إذَا تَوَاطَئا عَلَى ذَلِكَ.