زَوْجَتِي لَا تُرِيدُ النِّكَاحَ مِنِّي، وَإِنْ تَمَّ النِّكَاحُ يَكُونُ كُرْهًا لَهَا، وَحَاوَلْتُ مَعْرِفَةَ السَّبَبِ وَلَمْ يُمْكِنْنِي، عِلْمًا بِأَنَّنَا مُتَزَوِّجَانِ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُشْكِلَةٌ بِخُصُوصِ النِّكَاحِ. رَجَاءَ الْإِفَادَةِ بِمَا يَجِبُ عَمَلُهُ تُجَاهَ هَذِهِ الْمُشْكِلَةِ.