مَا حُكْمُ زَوَاجِ الْمِسْيَارِ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / نكاح / زواج المسيار
ما حكم زواج المسيار؟
السؤال
مَا حُكْمُ زَوَاجِ الْمِسْيَارِ؟
ما حكم زواج المسيار؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالزَّوَاجُ الْمُسَمَّى بِزَوَاجِ الْمِسْيَارِ حَقِيقَتُهُ زَوَاجٌ اسْتَكْمَلَ الشُّرُوطَ الَّتِي يَصِحُّ بِهَا عَقْدُ النِّكَاحِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ، وَرِضَا الزَّوْجَيْنِ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَتَعْيِينِ الزَّوْجَيْنِ. وَمَوْضِعُ الْإِشْكَالِ فِي زَوَاجِ الْمِسْيَارِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ:
أَوَّلًا: اشْتِرَاطُ إسْقَاطِ الزَّوْجَةِ بَعْضَ مَا يَجِبُ لَهَا مِنَ الْحُقُوقِ كَالنَّفَقَةِ، وَالْقَسْمِ فِي حَالِ التَّعَدُّدِ.
ثَانِيًا: عَدَمُ إعْلَانِ النِّكَاحِ، بَلْ قَدْ يَصْحَبُهُ تَوَاصٍ بِكِتْمَانِهِ أَوْ تَوَاطُؤٌ عَلَى ذَلِكَ.
ثَالِثًا: فَوَاتُ كَثِيرٍ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ، وَظُهُورُ بَعْضِ الْمُشْكِلَاتِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ نَتِيجَةَ انْتِشَارِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الزَّوَاجِ فِي الْمُجْتَمَعِ.
لِهَذَا وَذَاكَ كَانَ لِلْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ زَوَاجِ الْمِسْيَارِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ زَوَاجَ الْمِسْيَارِ زَوَاجٌ شَرْعِيٌّ جَائِزٌ، إلَّا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لِأَجْلِ مَا فِيهِ مِنَ الْإِسْرَارِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ زَوَاجَ الْمِسْيَارِ لَا يَجُوزُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: التَّوَقُّفُ فِي حُكْمِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَجَاذُبِ أَسْبَابِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ.
وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ لِي مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ هُوَ الْقَوْلُ بِجَوَازِ زَوَاجِ الْمِسْيَارِ مَعَ كَرَاهَتِهِ؛ اسْتِمْسَاكًا بِالْأَصْلِ، وَلِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي أَسْبَابِ مَنْعِهِ وَتَحْرِيمِهِ لَا يَقْوَى عَلَى التَّحْرِيمِ، أَمَّا مَضَارُّهُ فَهِيَ مُقَابَلَةٌ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالزَّوَاجُ الْمُسَمَّى بِزَوَاجِ الْمِسْيَارِ حَقِيقَتُهُ زَوَاجٌ اسْتَكْمَلَ الشُّرُوطَ الَّتِي يَصِحُّ بِهَا عَقْدُ النِّكَاحِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ، وَرِضَا الزَّوْجَيْنِ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَتَعْيِينِ الزَّوْجَيْنِ. وَمَوْضِعُ الْإِشْكَالِ فِي زَوَاجِ الْمِسْيَارِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ:
أَوَّلًا: اشْتِرَاطُ إسْقَاطِ الزَّوْجَةِ بَعْضَ مَا يَجِبُ لَهَا مِنَ الْحُقُوقِ كَالنَّفَقَةِ، وَالْقَسْمِ فِي حَالِ التَّعَدُّدِ.
ثَانِيًا: عَدَمُ إعْلَانِ النِّكَاحِ، بَلْ قَدْ يَصْحَبُهُ تَوَاصٍ بِكِتْمَانِهِ أَوْ تَوَاطُؤٌ عَلَى ذَلِكَ.
ثَالِثًا: فَوَاتُ كَثِيرٍ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ، وَظُهُورُ بَعْضِ الْمُشْكِلَاتِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ نَتِيجَةَ انْتِشَارِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الزَّوَاجِ فِي الْمُجْتَمَعِ.
لِهَذَا وَذَاكَ كَانَ لِلْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ زَوَاجِ الْمِسْيَارِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ زَوَاجَ الْمِسْيَارِ زَوَاجٌ شَرْعِيٌّ جَائِزٌ، إلَّا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لِأَجْلِ مَا فِيهِ مِنَ الْإِسْرَارِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ زَوَاجَ الْمِسْيَارِ لَا يَجُوزُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: التَّوَقُّفُ فِي حُكْمِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَجَاذُبِ أَسْبَابِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ.
وَاَلَّذِي يَتَرَجَّحُ لِي مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ هُوَ الْقَوْلُ بِجَوَازِ زَوَاجِ الْمِسْيَارِ مَعَ كَرَاهَتِهِ؛ اسْتِمْسَاكًا بِالْأَصْلِ، وَلِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي أَسْبَابِ مَنْعِهِ وَتَحْرِيمِهِ لَا يَقْوَى عَلَى التَّحْرِيمِ، أَمَّا مَضَارُّهُ فَهِيَ مُقَابَلَةٌ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.