×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

خزانة الأسئلة / نكاح / حكم نكاح الكتابية على المذاهب الأربعة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

أرجو إيضاح الحكم في تزوج المسلم بالكتابية في المذاهب الأربعة.

المشاهدات:3222

السؤال

أَرْجُو إِيضَاحَ الْحُكْمِ فِي تَزَوُّجِ الْمُسْلِمِ بِالْكِتَابِيَّةِ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ؟.

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَنِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ - يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً - جَائِزٌ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [الْمَائِدَةِ:5].

وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا، وَمِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ.

وَقَدْ كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ نِكَاحَ النَّصْرَانِيَّةِ وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ شِرْكًا أَعْظَمَ مِمَّنْ تَقُولُ: إنَّ رَبَّهَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ.

وَاَلَّذِي أُوصِيكَ بِهِ مَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عِنْدَمَا ذَكَرَ مَا تُنْكَحُ لِأَجْلِهِ الْمَرْأَةُ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(5090) ، وَمُسْلِمٌ(1466). وَقَدْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَلَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَابْحَثْ عَنْ مُسْلِمَةٍ ذَاتِ صَلَاحٍ تَأْتَمِنُ عَلَيْهَا مَالَكَ وَوَلَدَك وَفِرَاشَك.

وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ فِيمَا إذَا كُنْتَ لَا تَخْشَى عَلَى دِينِك نَقْصًا أَوْ شَرًّا، وَلَا لَهَا ارْتِفَاعًا وَعُلُوًّا عَلَيْكَ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي نِكَاحِ بَعْضِ الْكِتَابِيَّاتِ مِنْ بَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ.

وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعَ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أَخُوكُمْ

خَالِد الْمُصْلِح

23/09/1424ه


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات47134 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات33849 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات33172 )
10. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات23799 )
11. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23798 )
13. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات23433 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17689 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف