×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / نكاح / حكم نكاح الكتابية على المذاهب الأربعة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

أرجو إيضاح الحكم في تزوج المسلم بالكتابية في المذاهب الأربعة.

المشاهدات:2782

السؤال

أَرْجُو إِيضَاحَ الْحُكْمِ فِي تَزَوُّجِ الْمُسْلِمِ بِالْكِتَابِيَّةِ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ؟.

الجواب

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَنِكَاحُ الْكِتَابِيَّةِ - يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً - جَائِزٌ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [الْمَائِدَةِ:5].

وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا، وَمِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ.

وَقَدْ كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ نِكَاحَ النَّصْرَانِيَّةِ وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ شِرْكًا أَعْظَمَ مِمَّنْ تَقُولُ: إنَّ رَبَّهَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ.

وَاَلَّذِي أُوصِيكَ بِهِ مَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عِنْدَمَا ذَكَرَ مَا تُنْكَحُ لِأَجْلِهِ الْمَرْأَةُ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(5090) ، وَمُسْلِمٌ(1466). وَقَدْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَلَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَابْحَثْ عَنْ مُسْلِمَةٍ ذَاتِ صَلَاحٍ تَأْتَمِنُ عَلَيْهَا مَالَكَ وَوَلَدَك وَفِرَاشَك.

وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ فِيمَا إذَا كُنْتَ لَا تَخْشَى عَلَى دِينِك نَقْصًا أَوْ شَرًّا، وَلَا لَهَا ارْتِفَاعًا وَعُلُوًّا عَلَيْكَ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي نِكَاحِ بَعْضِ الْكِتَابِيَّاتِ مِنْ بَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ.

وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعَ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

أَخُوكُمْ

خَالِد الْمُصْلِح

23/09/1424ه


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46509 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32941 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32589 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23123 )
11. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22950 )
12. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22934 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17222 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف