أَنَا مُقْبِلَةٌ عَلَى زَوَاجٍ، وَلَقَدْ تَمَّ كَتْبُ الْكِتَابِ، فَأُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ مَا هِيَ حُدُودُ الْعَلَاقَةِ الْجِنْسِيَّةِ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيبِي؟ وَمَا هِيَ عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ وَهَلِ الدِّبْلَةُ مَشْرُوعَةٌ؟ وَمَا حُكْمُهَا؟ بَقِيَ لِي سُؤَالٌ أَخِيرٌ: لِي صَدِيقَةٌ تَمَّتْ خِطْبَتُهَا مِنِ ابْنِ خَالَتِهَا، وَهِيَ فِي بَلَدٍ وَهُوَ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَاتَّفَقَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَكِنْ لَمْ يُكْتَبْ الْكِتَابُ بَعْدُ، وَلَكِنْ هُنَاكَ قَبُولٌ وَإِيجَابٌ، وَهُمَا يَنْتَظِرَانِ أَنْ تَسْمَحَ دَوْلَتُهُ لَهُ بِالزَّوَاجِ؛ لِأَنَّ مَعَهُ جِنْسِيَّةُ ذَاكَ الْبَلَدِ، فَمَا هِيَ حُدُودُ الْكَلَامِ وَالْحَدِيثِ مَعَهُ؟
وَهَلْ يُعْتَبَرُ بِمَثَابَةِ زَوْجِهَا وَلَوْ لَمْ يَكْتُبْ الْكِتَابَ بَعْدُ؟