×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / الطلاق واللعان / أين تبيت المعتدة لوفاة زوجها ؟

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

أين تبيت المعتدة لوفاةِ زوجِها؟ وهل يجوز لها أن تبيتَ في بيت ابنتها؛ لأن بيت زوجها غير صحيٍّ، وهل يجوز لها التَّنقُّل بين بيوت بناتها؟ وهل يجوز لها أن تخرج لطلب الرزق إن لم يكن هناك مَنْ ينفق على أولادها؟ وهل يجوز لها أن تخرُج من البيت للضرورات؟

المشاهدات:4588

السؤال

أَينَ تَبِيتُ المُعْتَدَّةُ لِوَفَاةِ زَوجِهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِي بَيتِ ابْنَتِهَا؛ لِأَنَّ بَيْتَ زَوجِهَا غَيرُ صِحِّيٍّ، وَهَلْ يَجُوزُ لَهَا التَّنقُّلُ بَينَ بُيُوتِ بَنَاتِهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِطَلَبِ الرِّزْقِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَى أَوْلَادِهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنَ البَيْتِ لِلضَّرُورَاتِ؟

الجواب

الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ لُزُومُ بَيتِهَا الَّذِي تُوفِّيَ زَوجُهَا وَهِيَ فِيهِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَولِهِ تَعَالَى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ}[الطلاق:1] وَأَصْرَحُ مِنَ الآيَةِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبُ لُزُومِ الحَادِّ بَيتَهَا الَّذِي تُوفِّيَ عَنْهَا زَوجُهَا وَهِيَ فِيهِ مَا أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ عَنْ فُرَيعَةَ بِنْتِ مَالِكً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «خَرَجَ زَوجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ فِي طَرَفِ القَدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ نَعْيَ زَوجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي وَلَمْ يَدَعْ نَفَقَةً وَلَا مَالًا وَرِثْتُهُ، وَلَيْسَ المَسْكَنُ لَهُ، فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَإِخْوَتِي لَكَانَ أَرْفَقَ لِي فِي بَعْضِ شَأْنِي، قَالَ: «تَحَوَّلِي» فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى المَسْجِدِ أَوْ إِلَى الحُجْرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»[أخرجه الترمذي في سننه(1204)، وقال:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»] قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشْرًا، قَالَتْ: وَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ.
وَهَذَا الحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ فَيهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ مِنْ حَيثُ ثُبُوتُهُ إِلَّا أَنَّ ابنَ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ فِي الجَوَابِ عَلَى مَنِ انْتَقَدَ الحَدِيثَ: لَيْسَ فِي هَذَا مَا يُوجِبُ رَدَّ هَذِهِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الَّتِي تَلَقَّاهَا عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ وَأَكَابِرُ الصَّحَابَةِ بِالقَبُولِ.
وَهَذَا الحُكْمُ ثَابِتٌ فِي حَقِّ المُعْتَدَّةِ مَا لَمْ تَدْعُ الحَاجَةُ إِلَى خُرُوجِهَا عَنْ بَيتِهَا لِأَسْبَابٍ يَتَعَذَّرُ مَعْهَا البَقَاءُ أَوْ يَلْحَقُهَا بِهِ مَشَقَّةٌ خَارِجَةٌ عَنِ المُعْتَادِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا حِينَئِذٍ الانْتِقَالُ حَيْثُ شَاءَتْ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ. وَيَلْزَمُهَا فِي البَيتِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إِلَيهِ مِنْ أَحْكَامِ الإِحْدَادِ مَا يَلْزَمُهَا فِي البَيتِ الأَوَّلِ.
أَمَّا خُرُوجُهَا المُؤَقَّتُ فَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ إِذَا احْتَاجَتْ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيتِهَا، وَمِنَ الحَاجَةِ الَّتِي تُبِيحُ الخُرُوجَ: الخُرُوجُ لِطَلَبِ الرِّزْقِ لِحَدِيثِ فُرَيعَةَ السَّابِقِ. وَمِنَ الحَاجَةِ أَيْضًا الوَحْشَةُ بِسَبَبِ الوِحْدَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ لِتَجْتَمِعَ مَعَ نَظَائِرَهَا، لَكِنْ إِذَا أَرَادَتِ النَّومَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيتِهَا. وَقَدْ فَرَّقَ فُقَهَاءُ الحَنَابِلَةِ فِي الخُرُوجِ لِلْحَاجَةِ بَينَ النَّهَارِ وَالليلِ فَقَالُوا: تَخْرُجُ نَهَارًا لِلْحَاجَةِ وَلَا تَخْرُجُ لَيلًا إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَلَيسَ هُنَاكَ فِيمَا أَعْلَمُ مِنَ السُّنَّةِ مَا يُعَضِّدُ هَذَا التَّفْرِيقَ، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ شَيخَنَا ابنَ بَازٍ -رَحِمَهُ اللهُ- فَأَجَابَنِي بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ. فَالصَّوَابُ مَا عَلَيهِ الجُمْهُورُ مِنْ عَدَمِ التَّفْرِيقِ بَينَ الليلِ وَالنَّهَارِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46509 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32940 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32588 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات23122 )
11. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22950 )
12. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22932 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17222 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف