ما حُكْمُ مَنْ جامَعَ زَوْجَتَهُ في نَهارِ رَمَضانَ مَعَ العِلمِ بِأنَّ زَوجَتَهُ ذَكَّرَتْهُ ولكِنَّهُ واصَلَ؟ وما الحُكْمُ عَلَى زَوْجَتِهِ؟
خزانة الأسئلة / الصوم / حكم الجماع في نهار رمضان
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان مع العلم أن زوجته ذَكَّرتْه ولكنه واصل، وما الحكم على زوجته؟
السؤال
ما حُكْمُ مَنْ جامَعَ زَوْجَتَهُ في نَهارِ رَمَضانَ مَعَ العِلمِ بِأنَّ زَوجَتَهُ ذَكَّرَتْهُ ولكِنَّهُ واصَلَ؟ وما الحُكْمُ عَلَى زَوْجَتِهِ؟
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان مع العلم أن زوجته ذَكَّرتْه ولكنه واصل، وما الحكم على زوجته؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ.
أمَّا بَعْدُ:
فَعَلَيْهِ التَّوبَةُ إلى اللهِ تَعالَى مِنِ انتِهاكِ حُرمَةِ الصِّيامِ في شَهْرِ رَمَضانَ، وعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ الَّتي جاءَ بَيانُها فِيما رَواهُ البُخاريُّ ومُسلِمٌ مِنْ حَديثِ أبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فقالَ: هَلَكتُ. فقالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - : «ما أهْلَكَكَ؟» قالَ: وقَعْتُ عَلَى أهْلِي في رَمَضانَ، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - : «هَلْ تَجِدُ ما تُعتِقُ رَقَبَةً؟» قالَ: لا. قالَ: «فَهْل تَستَطيعُ أنْ تَصومَ شَهرَيْنِ مُتتابِعَينِ؟» قالَ: لا. قالَ: «فهَلْ تَجِدُ ما تُطعِمُ سِتِّينَ مِسْكينًا؟» قالَ: لا. قال: ثُمَّ جَلسَ فأتَي النَِّبَّي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بعَرَقٍ فِيهِ تَمرٌ فقالَ: «تَصدَّقْ بهَذا» إلى آخِرِ ما جاءَ في القِصَّةِ.
فالواجِبُ عَلَيْكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فإنْ لم تَجِدْ فصِيامُ شَهرَيْنِ مُتتابِعَيْنِ فإنْ لم تَستَطِعْ فإطْعامُ سِتِّينَ مِسكينًا.
أمَّا القَضاءُ فإنَّهُ قَدْ جاءَ في رِوايَةِ ابنِ ماجَةَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - : «وصُمْ يَوْمًا مَكانَهُ». وهِيَ زِيادَةٌ ضَعَّفَها الأئمَّةُ، ولذَلِكَ فإنَّهُ لا يَنفَعُهُ قَضاءٌ؛ لِما رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «مَنْ أفطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ولا مَرَضٍ لم يَقْضِهِ صِيامُ الدَّهْرِ، وإنْ صامَهُ»، وقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - مَرفوعًا عِنْدَ أصحابِ السُّنَنِ ولا يَصِحُّ مَرفوعًا وجاءَ مِثْلُهُ عَنِ ابنِ مَسعودٍ.
والقاعِدَةُ: أنَّ كُلَّ مَنْ أخرَجَ عِبادَةً عَنْ وَقْتِها مِنْ غَيْرِ عُذرٍ لم يَنفعْهُ فِعْلُها بَعْدَهُ. واللهُ أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
17/12/1424هـ
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّمَ.
أمَّا بَعْدُ:
فَعَلَيْهِ التَّوبَةُ إلى اللهِ تَعالَى مِنِ انتِهاكِ حُرمَةِ الصِّيامِ في شَهْرِ رَمَضانَ، وعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ الَّتي جاءَ بَيانُها فِيما رَواهُ البُخاريُّ ومُسلِمٌ مِنْ حَديثِ أبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فقالَ: هَلَكتُ. فقالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - : «ما أهْلَكَكَ؟» قالَ: وقَعْتُ عَلَى أهْلِي في رَمَضانَ، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - : «هَلْ تَجِدُ ما تُعتِقُ رَقَبَةً؟» قالَ: لا. قالَ: «فَهْل تَستَطيعُ أنْ تَصومَ شَهرَيْنِ مُتتابِعَينِ؟» قالَ: لا. قالَ: «فهَلْ تَجِدُ ما تُطعِمُ سِتِّينَ مِسْكينًا؟» قالَ: لا. قال: ثُمَّ جَلسَ فأتَي النَِّبَّي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بعَرَقٍ فِيهِ تَمرٌ فقالَ: «تَصدَّقْ بهَذا» إلى آخِرِ ما جاءَ في القِصَّةِ.
فالواجِبُ عَلَيْكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فإنْ لم تَجِدْ فصِيامُ شَهرَيْنِ مُتتابِعَيْنِ فإنْ لم تَستَطِعْ فإطْعامُ سِتِّينَ مِسكينًا.
أمَّا القَضاءُ فإنَّهُ قَدْ جاءَ في رِوايَةِ ابنِ ماجَةَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - : «وصُمْ يَوْمًا مَكانَهُ». وهِيَ زِيادَةٌ ضَعَّفَها الأئمَّةُ، ولذَلِكَ فإنَّهُ لا يَنفَعُهُ قَضاءٌ؛ لِما رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «مَنْ أفطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ولا مَرَضٍ لم يَقْضِهِ صِيامُ الدَّهْرِ، وإنْ صامَهُ»، وقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - مَرفوعًا عِنْدَ أصحابِ السُّنَنِ ولا يَصِحُّ مَرفوعًا وجاءَ مِثْلُهُ عَنِ ابنِ مَسعودٍ.
والقاعِدَةُ: أنَّ كُلَّ مَنْ أخرَجَ عِبادَةً عَنْ وَقْتِها مِنْ غَيْرِ عُذرٍ لم يَنفعْهُ فِعْلُها بَعْدَهُ. واللهُ أعلَمُ.
أخُوكُم/
خالِد المُصلِح
17/12/1424هـ