كُنْتُ وَضَعْتُ فِي أَحَدِ الْمُنْتَدَيَاتِ صُورَةً لِفَتْوَى الْخُمَيْنِيِّ بِجَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالرَّضِيعَةِ، وَفُوجِئْتُ بِأَحَدِ الرَّوَافِضِ يَرُدُّ عَلَيَّ بِأَنْ بَيَّنَ لِي أَنَّ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ عِنْدَنَا أَهْلَ السُّنَّةِ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ بِجَوَازِ نِكَاحِ الرَّضِيعَةِ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ الرَّدَّ إِلَى الْآنَ قَبْلَ التَّأَكُّدِ مِنَ الْمَوْضُوعِ وَمَعْرِفَةِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا بِجَوَازِ نِكَاحِ الرَّضِيعَةِ؟!، حَيْثُ ذَكَرَ لِي اسْمَ كِتَابَيْنِ لَا أَذْكُرُهُمَا الْآنَ، وَلَكِنِّي تَأَكَّدْتُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكَانَ لِلْمَقْدِسِيِّ عَلَى مَا أَذْكُرُ، وَبِالْفِعْلِ وَجَدْتُ الْكَلِمَةَ بِالضَّبْطِ كَمَا كَتَبَهَا، وَلَمْ أَجِدْ لَهَا جَوَابًا أَوْ شَرْحًا أَوْ تَفْسِيرًا.