الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لِلزَّوجِ أَنْ يُرَاجِعَ المَرْأَةَ خِلَالَ العِدَّةِ دُونَ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَلَا مَهْرٍ، وَلَا رِضَا الزَّوجَةِ إِنْ كَانَ قَصْدُهُ بِالمُرَاجَعَةِ الإِصْلَاح.
وَعِدَّةُ المَرْأَةِ الَّتِي تَحِيضُ ثَلَاثُ حِيَضٍ، أَمَّا الَّتِي لَا تَحِيضُ فَثَلاثَةُ أَشْهُرٍ.
وَالمَرَاجَعَةُ: هِيَ أَنْ يَقُولَ: أَرْجَعْتُ زَوجَتِي فُلَانَةً، وَيُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الشَّاهِدَينِ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي المَجْلِسِ الوَاحِدِ، فَإِذَا أَشْهَدَ شَخْصًا ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ حَصَلَتْ سُنَّةُ الإِشْهَادِ.
أخوكم/
خالد المصلح
17/01/1425هـ