مَا حُكْمُ الذَّهَابِ إِلَى الْجِهَادِ دُونَ اسْتِئْذَانِ الْوَالِدَيْنِ ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / جهاد / حكم الذهاب للجهاد دون استئذان الوالدين
ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون استئذان الوالدين؟
السؤال
مَا حُكْمُ الذَّهَابِ إِلَى الْجِهَادِ دُونَ اسْتِئْذَانِ الْوَالِدَيْنِ ؟
ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون استئذان الوالدين؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ: فَالْجِهَادُ مِنْ أَجْلِّ الْقُرُبَاتِ وَأَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ فِي غَيْرِ الْجِهَادِ الْمُتَعَيَّنِ فِي قَوْلِ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْجِهَادُ فِي الْعِرَاقِ لَيْسَ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، أَمَّا بِرُّ وَالِدَيْك فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ؛ وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْك اسْتِئْذَانُ وَالِدَيْك؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْعَيْنِ يُقْدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ ؟ قَالَ:«الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا». قُلْت: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قُلْت: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ:«الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»صحيح البخاري (527)، وصحيح مسلم (85). قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ، وَلَوْ اسْتَزَدْته لَزَادَنِي.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ:« أَحَيٌّ وَالِدَاك؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» صحيح البخاري (3004)، ومسلم (2549).
فَدَلَّ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَلَى تَقْدِيمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعَ إِلَى مَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ: فَالْجِهَادُ مِنْ أَجْلِّ الْقُرُبَاتِ وَأَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ اسْتِئْذَانُ الْوَالِدَيْنِ فِي غَيْرِ الْجِهَادِ الْمُتَعَيَّنِ فِي قَوْلِ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْجِهَادُ فِي الْعِرَاقِ لَيْسَ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، أَمَّا بِرُّ وَالِدَيْك فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ؛ وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْك اسْتِئْذَانُ وَالِدَيْك؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْعَيْنِ يُقْدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ ؟ قَالَ:«الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا». قُلْت: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ». قُلْت: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ:«الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»+++صحيح البخاري (527)، وصحيح مسلم (85)---. قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ، وَلَوْ اسْتَزَدْته لَزَادَنِي.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ:« أَحَيٌّ وَالِدَاك؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» +++صحيح البخاري (3004)، ومسلم (2549)---.
فَدَلَّ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَلَى تَقْدِيمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعَ إِلَى مَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّلَاحُ.