أَوَدُّ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ الطُّولِ الشَّرْعِيِّ لِلْبَنْطَلُونِ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَالِ، وَمَا عَلَاقَتُهُ بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ عَنْ إِزَارِ الْمُسْلِمِ؟ وَما الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ بِهَذَا الشَّأْنِ؟ فَأَنَا ـ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ـ شَابٌّ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ: أُحَاوِلُ الِالْتِزَامَ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فِي ظِلِّ هَذِهِ الظُّرُوفِ، وَلَكَ الْأَجْرُ وَجَزِيلُ الشُّكْرِ.