رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ القَزَعِ. وَظَاهِرُ النَّهْيِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، بَيْنَمَا فِي كُتُبِ فَقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ وَكَذَلِكَ فِي الشَّرْحِ الْمُمْتِع نَجِدُهُمْ يُوَجِّهُونَ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ، مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ وَلَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ؟