مِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِهْدَاءُ الهَدِيَّةِ لِلْمُعَلِّمِ خَشْيَةَ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّشْوَةِ. أَمَّا فِي حَالَةِ هَذَا المُعَلِّمِ الَّذِي قَدْ انْتَهَتْ فَتْرَةُ تَدْرِيسِهِ فَقَدِ انْتَفَى المَانِعُ فَيَجُوزُ لَهُ قَبُولُهَا. هَذَا هُوَ المَشْهُورُ، لَكَنْ هَلْ هُنَاكَ صُورٌ يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الهَدِيَّةِ؟