مَا اَلِاعْتِدَاءُ فِي اَلدُّعَاءِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ قَوْلُ: اَللَّهُمَّ أَهْلِكْ الْيَهُودَ أَوِ النَّصَارَى جَمِيعًا دُونَ اِسْتِثْنَاءٍ؟
خزانة الأسئلة / الذكر والدعاء / ما الاعتداء في الدعاء؟
ما هو الاعتداء في الدعاء؟ وهل يجوز قول: اللهم أهلك اليهود أو النصارى جميعاً دون استثناء؟
السؤال
مَا اَلِاعْتِدَاءُ فِي اَلدُّعَاءِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ قَوْلُ: اَللَّهُمَّ أَهْلِكْ الْيَهُودَ أَوِ النَّصَارَى جَمِيعًا دُونَ اِسْتِثْنَاءٍ؟
ما هو الاعتداء في الدعاء؟ وهل يجوز قول: اللهم أهلك اليهود أو النصارى جميعاً دون استثناء؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فالاعْتِدَاءُ فِي الدُّعَاءِ يَكُونُ فِي نَفْسِ الطَّلَبِ؛ أَيْ: مِنْ صِفَتِهِ كَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ، وَلَا يَعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ، أَوْ أَنْ يَقْصِدَ الدُّعَاءَ الْمَسْجُوعَ أَوْ يَتَشَدَّقَ فِي دُعَائِهِ. وَيَكُونُ الِاعْتِدَاءُ أَيْضًا فِي نَفْسِ الْمَطْلُوبِ الْمَسْؤُولِ بِأَنْ يَسْأَلَ مَا لَا يَجُوزُ كَأَنْ يَسْأَلَ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ أَنْ يَجْعَلَهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، أَوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَوْ أَنْ لَا يَمُوتَ، أَوْ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَمِنْ جُمْلَةِ الِاعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ مَا دَلَّتْ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى عَدَمِهِ؛ وَمِنْهُ الدُّعَاءُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى دُونَ تَقْيِيدٍ بِوَصْفٍ كَالْمُعْتَدِينَ مِنْهُمْ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْقُيُودِ، كَقَوْلِ بَعْضِ مَنْ يَدْعُو عَلَيْهِمْ: اللَّهُمَّ أَهْلِكْهُمْ بدَدًا وَأَحْصِهِمْ عَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا. أَمَّا الدُّعَاءُ بِمَا هُوَ عَامٌّ لَهُمْ مِمَّا لَا يُنَافِي مَا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ مِنْ بَقَائِهِمْ كَلَعْنِهِمْ وَطَلَبِ النَّصْرِ عَلَيْهِمْ وَالظُّهُورِ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} هُودٍ:18، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} الْمَائِدَةِ:78، وَقَوَّلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، وَمِنْهُ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَدْعُونَ بِهِ فِي قُنُوتِهِمْ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: "وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ لَعْنِ الْكَفَرَةِ وَالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ". وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فالاعْتِدَاءُ فِي الدُّعَاءِ يَكُونُ فِي نَفْسِ الطَّلَبِ؛ أَيْ: مِنْ صِفَتِهِ كَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ، وَلَا يَعْزِمُ الْمَسْأَلَةَ، أَوْ أَنْ يَقْصِدَ الدُّعَاءَ الْمَسْجُوعَ أَوْ يَتَشَدَّقَ فِي دُعَائِهِ. وَيَكُونُ الِاعْتِدَاءُ أَيْضًا فِي نَفْسِ الْمَطْلُوبِ الْمَسْؤُولِ بِأَنْ يَسْأَلَ مَا لَا يَجُوزُ كَأَنْ يَسْأَلَ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ أَنْ يَجْعَلَهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، أَوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَوْ أَنْ لَا يَمُوتَ، أَوْ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَمِنْ جُمْلَةِ الِاعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ مَا دَلَّتْ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى عَدَمِهِ؛ وَمِنْهُ الدُّعَاءُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى دُونَ تَقْيِيدٍ بِوَصْفٍ كَالْمُعْتَدِينَ مِنْهُمْ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْقُيُودِ، كَقَوْلِ بَعْضِ مَنْ يَدْعُو عَلَيْهِمْ: اللَّهُمَّ أَهْلِكْهُمْ بدَدًا وَأَحْصِهِمْ عَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا. أَمَّا الدُّعَاءُ بِمَا هُوَ عَامٌّ لَهُمْ مِمَّا لَا يُنَافِي مَا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ مِنْ بَقَائِهِمْ كَلَعْنِهِمْ وَطَلَبِ النَّصْرِ عَلَيْهِمْ وَالظُّهُورِ، فَقَدْ ثَبَتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} +++هُودٍ:18---، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} +++الْمَائِدَةِ:78---، وَقَوَّلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، وَمِنْهُ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَدْعُونَ بِهِ فِي قُنُوتِهِمْ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: "وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ لَعْنِ الْكَفَرَةِ وَالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ". وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.