وَرَدَنِي سُؤَالٌ مِنْ إِحْدَى النِّسَاءِ يَتَعَلَّقُ بِصَبْغِ الشَّعْرِ لِلْمَرْأَةِ حَيْثُ تَقُولُ: إِنَّهَا فِي بِدَايَةِ الثَّلَاثِينَاتِ مِنْ عُمْرِهَا(32) وَحَرِيصَةٌ عَلَى أَمْرِ دِينِهَا، وَقَدْ بَدَا الشَّيْبُ وَاضِحًا فِي شَعْرِهَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْهُ بِطَرِيقَةٍ مَشْرُوعَةٍ لِمَا يُسَبِّبُ لَهَا مِنْ إِحْرَاجٍ أَمَامَ زَوْجِهَا وَالنِّسَاءِ اللَّاتِي فِي سِنِّهَا وَاللَّاتِي يَكْبُرْنَهَا، فَهَلْ تَغْيِيرُ الْبَيَاضِ (وَسَيَشْمَلُ السَّوَادَ بِطَبِيعَةِ الْحَالِ) بِصَبْغِهِ بِغَيْرِ السَّوَادِ لَا يَجُوزُ ؟ وَمَا هِيَ الضَّوَابِطُ الشَّرْعِيَّةُ بِهَذَا الْأَمْرِ عِلْمًا بِأَنَّهَا تُحِبُّ التَّجَمُّلَ لِزَوْجِهَا ؟