مَا حُكْمُ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ: "إِنِّي أُحِبُّكِ فِي اللَّهِ".
خزانة الأسئلة / آداب / حكم قول المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي: نحبك في الله
ما حكم قول المرأة للرجل الأجنبي: "إني أحبك في الله".
السؤال
مَا حُكْمُ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ: "إِنِّي أُحِبُّكِ فِي اللَّهِ".
ما حكم قول المرأة للرجل الأجنبي: "إني أحبك في الله".
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
أَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُخَاطَبَةُ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ بِذَلِكَ وَلَا مُكَاتَبَتُهُ بِهِ مَهْمَا كَانَ عِلْمًا وَنَفْعًا وَدِينًا ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَةَ مَنْهِيَّةٌ عَنْ الْخُضُوعِ فِي الْقَوْلِ عِنْدَ مُخَاطَبَةِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ لِأَكْمَلِ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبْعَدِهِنَّ عَنْ الرِّيبِ: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الْأَحْزَابُ:32]. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ(3/568): "فَأَمَرَهُنَّ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُنَّ جَزِلًا، وَكَلَامُهُنَّ فَصْلًا، وَلَا يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ يُحْدِثُ فِي الْقَلْبِ عَلَاقَةً بِمَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ مِنْ اللِّينِ الْمُطْمِعِ لِلسَّامِعِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُنَّ مَعْرُوفًا". فَنَهَى اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ اللِّينِ فِي الْقَوْلِ، وَهَذَا يَشْمَلُ اللِّينَ فِي جِنْسِ الْقَوْلِ وَاللِّينَ فِي صِفَةِ أَدَائِهِ، وَسَائِرُ الْمُؤْمِنَاتِ يَدْخُلْنَ فِي هَذَا التَّوْجِيهِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى، فَإِنَّ الطَّمَعَ فِي غَيْرِهِنَّ أَقْرَبُ.
فَالْمَرْأَةُ يَنْبَغِي لَهَا إذَا خَاطَبَتْ الْأَجَانِبَ أَنْ لَا تُلِينَ كَلَامَهَا وَتَكْسِرَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ مِنْ الرِّيبَةِ وَالطَّمَعِ فِيهَا.
أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لَأُحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «أَعَلَمْتَهُ» ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «أَعْلَمُهُ». قَالَ: فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّكِ فِي اللَّهِ. فَقَالَ: أُحِبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. فَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُودَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِيهِ قَالَ:« ثُمَّ رَجَعَ إلَى النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَك مَا احْتَسَبْتَ ». وَقَدْ صَحَّحَ الْحَدِيثَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ كَمَا فِي الْمُسْتَدْرَكِ(4/ 189). أخرجه أبو داود (5125)، وأحمد (3/140) (12453)
فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ أَنْ تُخْبِرَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَارِدٌ فِي مَحَبَّةِ الْمُوَافِقِ فِي الْجِنْسِ الَّذِي تُؤْمَنُ فِيهِ الْفِتْنَةُ وَلَيْسَ فِيهِ رِيبَةٌ.
وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ الْقَدِيرِ(1/247) فَقَالَ: "إِذَا أَحَبَّتْ الْمَرْأَةُ أُخْرَى لِلَّهِ نَدَبَ إِعْلَامَهَا". وَإِنَّهُ إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ فِيمَا إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَنَحْوَهَا، كَمَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ إِحْدَى الصَّحَابِيَّاتِ قَالَتْهُ لِلنَّبِيِّ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ مَحَبَّتَهُ فَرْضًا عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَالَهُ لِإِحْدَاهِنَّ. وَاللَّهُ الْمَسْؤُولُ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا دِينَنَا وَأَنْ يُلْهِمَنَا رُشْدَنَا، آمِينَ.
أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح
13/09/1424هـ
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
أَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُخَاطَبَةُ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ بِذَلِكَ وَلَا مُكَاتَبَتُهُ بِهِ مَهْمَا كَانَ عِلْمًا وَنَفْعًا وَدِينًا ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَةَ مَنْهِيَّةٌ عَنْ الْخُضُوعِ فِي الْقَوْلِ عِنْدَ مُخَاطَبَةِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ لِأَكْمَلِ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبْعَدِهِنَّ عَنْ الرِّيبِ: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ +++[الْأَحْزَابُ:32]---. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ+++(3/568)---: "فَأَمَرَهُنَّ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُنَّ جَزِلًا، وَكَلَامُهُنَّ فَصْلًا، وَلَا يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ يُحْدِثُ فِي الْقَلْبِ عَلَاقَةً بِمَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ مِنْ اللِّينِ الْمُطْمِعِ لِلسَّامِعِ، وَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُنَّ مَعْرُوفًا". فَنَهَى اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ اللِّينِ فِي الْقَوْلِ، وَهَذَا يَشْمَلُ اللِّينَ فِي جِنْسِ الْقَوْلِ وَاللِّينَ فِي صِفَةِ أَدَائِهِ، وَسَائِرُ الْمُؤْمِنَاتِ يَدْخُلْنَ فِي هَذَا التَّوْجِيهِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى، فَإِنَّ الطَّمَعَ فِي غَيْرِهِنَّ أَقْرَبُ.
فَالْمَرْأَةُ يَنْبَغِي لَهَا إذَا خَاطَبَتْ الْأَجَانِبَ أَنْ لَا تُلِينَ كَلَامَهَا وَتَكْسِرَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ مِنْ الرِّيبَةِ وَالطَّمَعِ فِيهَا.
أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لَأُحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «أَعَلَمْتَهُ» ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «أَعْلَمُهُ». قَالَ: فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إنِّي أُحِبُّكِ فِي اللَّهِ. فَقَالَ: أُحِبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. فَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُودَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ بِهِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَفِيهِ قَالَ:« ثُمَّ رَجَعَ إلَى النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَك مَا احْتَسَبْتَ ». وَقَدْ صَحَّحَ الْحَدِيثَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ كَمَا فِي الْمُسْتَدْرَكِ+++(4/ 189)---. +++أخرجه أبو داود (5125)، وأحمد (3/140) (12453)---
فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ أَنْ تُخْبِرَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَارِدٌ فِي مَحَبَّةِ الْمُوَافِقِ فِي الْجِنْسِ الَّذِي تُؤْمَنُ فِيهِ الْفِتْنَةُ وَلَيْسَ فِيهِ رِيبَةٌ.
وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ الْقَدِيرِ+++(1/247)--- فَقَالَ: "إِذَا أَحَبَّتْ الْمَرْأَةُ أُخْرَى لِلَّهِ نَدَبَ إِعْلَامَهَا". وَإِنَّهُ إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ فِيمَا إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَنَحْوَهَا، كَمَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ إِحْدَى الصَّحَابِيَّاتِ قَالَتْهُ لِلنَّبِيِّ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ مَحَبَّتَهُ فَرْضًا عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَالَهُ لِإِحْدَاهِنَّ. وَاللَّهُ الْمَسْؤُولُ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْنَا دِينَنَا وَأَنْ يُلْهِمَنَا رُشْدَنَا، آمِينَ.
أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح
13/09/1424هـ