هَلْ يُعَدُّ الْأَكْلُ فِي السُّوقِ مِنْ خَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ وَمِنْ الْأُمُورِ الْمُخِلَّةِ بِالْآدَابِ؟
وَهَلْ يُعَدُّ الْأَكْلُ فِي الْمَطَاعِمِ كَذَلِكَ مَعَ تَغَيُّرِ الْعُرْفِ فِي هَذَا الزَّمَانِ ؟
خزانة الأسئلة / آداب / هل هذا من خوارم المروءة؟
هل يُعَدُّ الأكل في السوق من خوارم المروءة ومن الأمور المخلة بالآداب، وهل يُعَدُّ الأكل في المطاعم كذلك مع تغيُّر العُرف في هذا الزمان؟
السؤال
هَلْ يُعَدُّ الْأَكْلُ فِي السُّوقِ مِنْ خَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ وَمِنْ الْأُمُورِ الْمُخِلَّةِ بِالْآدَابِ؟
وَهَلْ يُعَدُّ الْأَكْلُ فِي الْمَطَاعِمِ كَذَلِكَ مَعَ تَغَيُّرِ الْعُرْفِ فِي هَذَا الزَّمَانِ ؟
هل يُعَدُّ الأكل في السوق من خوارم المروءة ومن الأمور المخلة بالآداب، وهل يُعَدُّ الأكل في المطاعم كذلك مع تغيُّر العُرف في هذا الزمان؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
عَرَّفَ الْفُقَهَاءُ الْمُرُوءَةَ: بِأَنَّهَا اسْتِعْمَالُ مَا يُجَمِّلُ الْعَبْدَ وَيُزَيِّنُهُ وَتَرْكُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ فِي مَدَارِجِ السَّالِكِينَ(2/352): "وَحَقِيقَةُ الْمُرُوءَةِ تَجَنُّبٌ لِلدَّنَايَا وَالرَّذَائِلِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ".
ثُمَّ فَصَّلَ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلًا جَيِّدًا، وَاَلَّذِي يَتَلَخَّصُ لِي فِي خِصَالِ الْمُرُوءَةِ وَخَوَارِمِهَا أَنَّهَا قِسْمَانِ فِي الْجُمْلَةِ:
قِسْمٌ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّخْصِ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَخْذِ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَتَرْكِ رَدِيئِهَا قَوْلًا وَعَمَلًا مِنْ بَذْلِ النَّدَى وَكَفِّ الْأَذَى.
وَقِسْمٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّخْصِ، وَهُوَ مَا أَشَارَ النَّوَوِيُّ إلَيْهِ فِي تَعْرِيفِهِ لِلْمُرُوءَةِ فِي الْمِنْهَاجِ حَيْثُ قَالَ: "تَخَلَّقَ بِخُلُقٍ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ"منهاج الطالبين ص (345) ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا سَأَلْت عَنْهُ مِنْ الْأَكْلِ فِي السُّوقِ أَوْ الْأَكْلِ فِي الْمَطَاعِمِ مِمَّا يَنْدَرِجُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي الَّذِي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَبِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ؛ وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الْفُقَهَاءِ قَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا جَرَى بِهِ عُرْفُهُمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ/ خَالِدُ الْمُصْلِحُ
12/02/1425ه
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
عَرَّفَ الْفُقَهَاءُ الْمُرُوءَةَ: بِأَنَّهَا اسْتِعْمَالُ مَا يُجَمِّلُ الْعَبْدَ وَيُزَيِّنُهُ وَتَرْكُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ فِي مَدَارِجِ السَّالِكِينَ+++(2/352)---: "وَحَقِيقَةُ الْمُرُوءَةِ تَجَنُّبٌ لِلدَّنَايَا وَالرَّذَائِلِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ".
ثُمَّ فَصَّلَ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلًا جَيِّدًا، وَاَلَّذِي يَتَلَخَّصُ لِي فِي خِصَالِ الْمُرُوءَةِ وَخَوَارِمِهَا أَنَّهَا قِسْمَانِ فِي الْجُمْلَةِ:
قِسْمٌ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّخْصِ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَخْذِ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَتَرْكِ رَدِيئِهَا قَوْلًا وَعَمَلًا مِنْ بَذْلِ النَّدَى وَكَفِّ الْأَذَى.
وَقِسْمٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّخْصِ، وَهُوَ مَا أَشَارَ النَّوَوِيُّ إلَيْهِ فِي تَعْرِيفِهِ لِلْمُرُوءَةِ فِي الْمِنْهَاجِ حَيْثُ قَالَ: "تَخَلَّقَ بِخُلُقٍ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ"+++منهاج الطالبين ص (345)--- ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا سَأَلْت عَنْهُ مِنْ الْأَكْلِ فِي السُّوقِ أَوْ الْأَكْلِ فِي الْمَطَاعِمِ مِمَّا يَنْدَرِجُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي الَّذِي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَبِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ؛ وَلَا يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الْفُقَهَاءِ قَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا جَرَى بِهِ عُرْفُهُمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ/ خَالِدُ الْمُصْلِحُ
12/02/1425ه