×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

خزانة الأسئلة / حديث / تضعيف الأحاديث ليست مسألة يُبَدَّع فيها المخالف

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

أيها السادة العلماء بقية السلف، نريد سؤالكم عن قضيتين علميتين أثارتا فتنة عظيمة وفُرْقَةً بين الشباب السلفي وطلبة العلم عندنا حتى بَدَّعَ بعضهم البعض، وهجر بعضهم البعض.

المسألة الأولى: إن الإمام مسلم رتَّب أحاديث كتابه الصحيح ترتيبًا علميًّا يراعي فيه الأصح فالأصح، ويقدم الأحاديث القوية في الأصول والتي فيها نوع من الضعف في الشواهد والمتابعات في أغلب الأبواب، كما أنه يبين العلل الحديثية في بعض المناسبات في صحيحه.

المسألة الثانية: يلاحظ اختلاف بين المحدثين المتأخرين والنقاد المتقدمين، بحيث نجد بعض المتأخِّرين أو المعاصرين يصحِّح حديثًا اتفق النقاد المتقدمون على تعليله، أو يضعِّفُون ويُعِلُّون أحاديث اتفق المتقدمون على صحتها اعتمادًا على ظواهر الأسانيد في كل ذلك، فيقول البعض: لا بد من الرجوع إلى المتقدمين فيما اتفقوا عليه تصحيحًا وتعليلًا والاطلاع على كلامهم والنظر في حجتهم قبل الهجوم على توهيمهم والرد عليهم؛ لأنهم أعلم بهذا الشأن، فهل هذه المسائل من الأصول الكبار التي يُبَدَّع فيها المخالف، ويُضَلَّل ويُهْجَر، أم أنها مسائل علمية اجتهادية مما يسوغ فيه الخلاف كما نريد أن نعرف رأيكم في هاتين المسألتين؟ وجزاكم الله عن الإسلام وأهله.

المشاهدات:2457
- Aa +

السؤال

أَيُّهَا السَّادَةُ العُلَمَاءُ، بَقِيَّةَ السَّلَفِ، نُرِيدُ سُؤَالَكُمْ عَنْ قَضِيَّتَينِ عِلْمِيَّتَينِ أَثَارَتَا فِتْنَةً عَظِيمَةً وَفُرْقَةً بَينَ الشَّبَابِ السَّلَفِيِّ وَطَلَبَةِ العِلْمِ عِنْدَنَا حَتَّى بَدَّعَ بَعْضُهُمُ البَعْضَ، وَهَجَرَ بَعْضُهُمُ البَعْضَ.

المَسْأَلَةُ الأُولَى: إِنَّ الإِمَامَ مُسْلِمًا رَتَّبَ أَحَادِيثَ كَتَابِهِ الصَّحِيحِ تَرْتِيبًا عِلْمِيًّا يُرَاعِي فِيهِ الأَصَحَّ فَالأَصَحَّ، وَيُقَدِّمُ الأَحَادِيثَ القَوِيَّةَ فِي الأُصُولِ وَالَّتِي فِيهَا نَوعٌ مِنَ الضَّعْفِ فِي الشَوَاهِدِ وَالمُتَابِعَاتِ فِي أَغْلَبِ الأَبْوَابِ، كَمَا أَنَّهُ يُبَيِّنُ العِلَلَ الحَدِيثِيَّةَ فِي بَعْضِ المُنَاسَبَاتِ فِي صَحِيحِهِ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: يُلَاحَظُ اخْتِلَافٌ بَيْنَ المُحَدِّثِيْنَ المتَأَخِّرِينَ وَالنُّقَّادِ المُتَقَدِّمِينَ، بِحَيْثُ نَجِدُ بَعْضَ المُتَأَخِّرِيْنَ أَوِ المُعَاصِرِيْنَ يُصَحِّحُ حَدِيثًا اتَّفَقَ النُّقَّادُ المُتَقَدِّمُونَ عَلَى تَعْلِيلِهِ، أَوْ يُضَعِّفُونَ وَيُعِلُّونَ أَحَادِيْثَ اتَّفَقَ المُتَقَدِّمُونَ عَلَى صِحَّتِهَا اعْتِمَادًا عَلَى ظَوَاهِرِ الأَسَانِيْدِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، فَيَقُولُ البَعْضُ: لَابُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى المُتَقَدِّمِينَ فِيمَا اتَّفَقُوا عَلَيهِ تَصْحِيحًا وَتَعْلِيلًا وَالاطِّلَاعِ عَلَى كَلَامِهِمْ وَالنَّظَرِ فِي حُجَّتِهِمْ قَبْلَ الهُجُومِ عَلَى تَوهِيمِهِمْ وَالرَّدِ عَلَيهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِهَذَا الشَّأْنِ، فَهَلْ هَذِهِ المَسَائِلُ مِنَ الأُصُولِ الكِبَارِ الَّتِي يُبَدَّعُ فِيهَا المُخَالِفُ، وَيُضَلَّلُ وَيُهْجَرُ، أَمْ أَنَّهَا مَسَائِلُ عِلْمِيَّةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الخِلَافُ كَمَا نُرِيدُ أَنْ نَعْرِفَ رَأْيَكُمْ فِي هَاتَينِ المَسْأَلَتَينِ؟ وَجَزَاكُمُ اللهُ خَيرًاعَنِ الإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ.

الجواب

الإِجَابَةُ:
لَا يُبَدَّعُ المُخَالِفُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ هَدَاكَ اللهُ، بِلْ هِيَ مِنَ مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ الَّتِي لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ أَحْكَامِ التَّبْدِيْعِ شَيءٌ، فَمِنَ الوَاجِبِ عَلَيْكَ التَّرَيُّثُ وَالتَّأَنِّي فِي التَّبْدِيْعِ؛ فَإِنَّه مَوضُوعٌ كَبِيرٌ يَحْتَاجُ إِلَى عِلْمٍ وَنَظَرٍ.
المَسْأَلَةُ الأُولَى:
مَا ذُكِرَ فِيهِ صَحِيحٌ وَارْجِعْ فِي ذَلِكَ إِلَى الكُتُبِ الَّتِي تَذْكُرُ المُوَازَنَةَ بَيْنَ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.
المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
فَلَا رَيْبَ أَنَّ المُتَقَدِّمِينَ أَعْمَقُ عِلْمًا وَأَجَلُّ قَدْرًا فِي كُلِّ عِلْمٍ مِنَ العُلُومِ، لَكِنْ لَا يُسُوغُ لِطَالِبِ العِلْمِ أَنْ يَسْتَنْبِطَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ قَوَاعِدَ يَجْعَلُهَا مِيزَانًا لِلتَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ وَبِالتَّالِي يَنْسِبُهَا إِلَيْهِمْ دُونَ أَنْ يَهْتَدِيَ بِمَا قَالَهُ أَئِمَّةُ هَذَا العِلْمِ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ كَابنِ الصَّلاحِ وَابنِ حَجَرٍ وَغَيرِهِمْ.


الاكثر مشاهدة

2. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات46370 )
6. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات32724 )
7. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات32457 )
10. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات22980 )
11. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات22843 )
12. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات22798 )
15. وقت قراءة سورة الكهف ( عدد المشاهدات17123 )

مواد تم زيارتها

التعليقات

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف